Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز تحكيم الخصمين رجلاً في غير حد الله تعالى عند الشافعية؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
تحكيم الخصمين رجلاً في غير حد الله تعالى يجوز مطلقًا، وفي قول: لا يجوز، بشرط أهلية القضاء؛ وقيل: بشرط عدم وجود قاضٍ بالبلد؛ وقيل: يختص بالأموال
جائز بشرطNot stated in the sources
٢٠ - وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَإِنَّ التَّحْكِيمَ عِنْدَهُمْ لاَ يَجُوزُ فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى، إِذْ لَيْسَ فِيهَا طَالِبٌ مُعَيَّنٌ، وَعَلَى هَذَا الْمَذْهَبُ. وَلَوْ حَكَّمَ خَصْمَانِ رَجُلاً فِي غَيْرِ حَدِّ اللَّهِ تَعَالَى جَازَ مُطْلَقًا بِشَرْطِ أَهْلِيَّةِ الْقَضَاءِ. وَفِي قَوْلٍ: لاَ يَجُوزُ. وَقِيل: بِشَرْطِ عَدَمِ وُجُودِ قَاضٍ بِالْبَلَدِ. وَقِيل: يَخْتَصُّ التَّحْكِيمُ بِالأَْمْوَال دُونَ الْقِصَاصِ وَالنِّكَاحِ وَنَحْوِهِمَا (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تحكيم» vol. 10 p. 240
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«نهاية المحتاج» vol. 8 p. 242
أَمَّا حَدُّهُ تَعَالَى أَوْ تَعْزِيرُهُ فَلَا يَجُوزُ التَّحْكِيمُ فِيهِ، إذْ لَا طَالِبَ لَهُ مُعَيَّنٌ، وَهَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ زِيَادَاتِهِ عَلَى الْمُحَرَّمِ.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.