أخذ الأجرة على تحمل الشهادةلا أجرة للشاهد، لأن التحمل يجب عليه إن لم يوجد غيره، فهو فرض عين.
لا يجوز
Maliki
أخذ الأجرة على تحمل الشهادةجائز إن كان التحمل فرض كفاية وفيه كلفة، فإن لم تكن فيه كلفة فليس له أخذ الأجرة؛ وإن تعين عليه فله الأجرة إن كان فيه كلفة على الأصح.
جائز بشرط الكلفة
Shafi'i
أخذ الأجرة على تحمل الشهادةجائز إن كان التحمل فرض كفاية وفيه كلفة، فإن لم تكن فيه كلفة فلا أجرة؛ وإن تعين عليه فله الأجرة إن كان عليه كلفة مشي ونحوه.
جائز بشرط الكلفة
Hanbali
أخذ الأجرة على تحمل الشهادةلا يجوز لمن تعين عليه مطلقًا، ولغير المتعين وجهان: الأصح المنع والثاني الجواز، وقيل: يجوز للحاجة، وقيل: يجوز مطلقًا.
والله أعلم (والتحمل إن افتقر إليه فرض كفاية) قول ز ويجوز للشاهد أن ينتفع على التحمل الذي هو فرض كفاية الخ ظاهره أنه إن تعين لا يجوز له أن ينتفع عليه وليس كذلك ابن عرفة وفي جواز أخذ العوض على التحمر خلاف واستمر عمل الناس اليوم وقبله بإفريقية وغيرها وعلى أخذ الأجرة على تحملها بالكتب ممن انتصب لها ابن المناصب الأولى لمن قدر واستغنى ترك الأخذ وعلى الأخذ تكون الأجرة معلومة مسماة وتجوز بما اتفقا عليه من قليل وكثير ما لم يكن المكتوب له مضطرًا للكاتب إما لقصر القاضي الكتب عليه لأجل اختصاصه بموجب ذلك وإما لأنه لم يجد بذلك الموضع غيره فيجب على الكاتب أن لا