Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بطلان التخارج بظهور دين محيط

AgreedIn 3 comparative books4 schools

هل يبطل الصلح والتخارج إذا ظهر بعده دين محيط بالتركة وامتنع الورثة من الأداء ولم يضمن أحد ولم يبرئ الغرماء؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الصلح والتخارج إذا ظهر بعده دين محيط بالتركة وامتنع الورثة ولم يضمن أحد ولم يبرئ الغرماء يبطل، ويمضي إن قضى الورثة الدين أو أبرأ الغرماء أو ضمن رجل بلا رجوع

يبطل
Maliki

الصلح والتخارج إذا ظهر بعده دين محيط بالتركة وامتنع الورثة ولم يضمن أحد ولم يبرئ الغرماء يبطل، وفي قول يُقيَّد بما إذا كان المقسوم مقوَّمًا، بخلاف ما لو كان عينًا أو مثليًّا

يبطل
Shafi'i

الصلح والتخارج إذا ظهر بعده دين محيط بالتركة وامتنع الورثة ولم يضمن أحد ولم يبرئ الغرماء يبطل، ويمضي إن قضى الورثة الدين أو أبرأ الغرماء أو ضمن رجل بلا رجوع

يبطل
Hanbali

الصلح والتخارج إذا ظهر بعده دين محيط بالتركة وامتنع الورثة ولم يضمن أحد ولم يبرئ الغرماء يبطل، ويمضي إن قضى الورثة الدين أو أبرأ الغرماء أو ضمن رجل بلا رجوع

يبطل

The texts

ظُهُورُ دَيْنٍ عَلَى التَّرِكَةِ بَعْدَ التَّخَارُجِ: ٢٠ - الأَْصْل أَنَّ الدَّيْنَ يَتَعَلَّقُ بِالتَّرِكَةِ، وَيُقَدَّمُ سَدَادُهُ عَلَى تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} . (١) لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ يَخْتَلِفُونَ فِي وَقْتِ ابْتِدَاءِ مِلْكِيَّةِ الْوَارِثِ لِلتَّرِكَةِ إِذَا كَانَتْ مَدِينَةً. فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ لاَ تَنْتَقِل مِلْكِيَّةُ التَّرِكَةِ إِلَى الْوَرَثَةِ إِلاَّ بَعْدَ سَدَادِ الدَّيْنِ. وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَإِحْدَى الرِّوَايَاتِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. تَنْتَقِل مِلْكِيَّةُ التَّرِكَةِ لِلْوَارِثِ قَبْل سَدَادِ الدَّيْنِ مَعَ تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِهَا، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ. وَفَائِدَةُ هَذَا الْخِلاَفِ أَنَّ الْغَلَّةَ الَّتِي تَحْدُثُ مِنْ وَقْتِ الْوَفَاةِ إِلَى وَقْتِ السَّدَادِ يَتَعَلَّقُ بِهَا الدَّيْنُ عِنْدَ مَنْ يَقُول: إِنَّ التَّرِكَةَ لاَ تَدْخُل فِي مِلْكِ الْوَارِثِ مَعَ تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِهَا. وَتَكُونُ لِلْوَارِثِ عِنْدَ مَنْ يَقُول: إِنَّ التَّرِكَةَ تَدْخُل فِي مِلْكِ الْوَارِثِ وَلَوْ كَانَتْ مَدِينَةً. وَمَعَ هَذَا الاِخْتِلاَفِ فَإِنَّهُ إِذَا تَصَالَحَ الْوَرَثَةُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَأَخْرَجُوا أَحَدَهُمْ، وَاقْتَسَمُوا التَّرِكَةَ، ثُمَّ ظَهَرَ دَيْنٌ بَعْدَ الصُّلْحِ مُحِيطٌ بِالتَّرِكَةِ، فَإِنَّهُ إِذَا قَضَى الْوَرَثَةُ الدَّيْنَ، أَوْ أَبْرَأَ الْغُرَمَاءُ، أَوْ ضَمِنَ رَجُلٌ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَرْجِعَ عَلَى الْوَرَثَةِ مَضَى الصُّلْحُ وَلاَ يَبْطُل. وَإِنِ امْتَنَعَ الْوَرَثَةُ مِنَ الأَْدَاءِ، وَلَمْ يَضْمَنْ أَحَدٌ، وَلَمْ يُبْرِئِ الْغُرَمَاءُ بَطَل الصُّلْحُ. وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ فِي الْجُمْلَةِ. إِذْ فِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُقَيَّدُ الْبُطْلاَنُ بِمَا إِذَا كَانَ الْمَقْسُومُ مُقَوَّمًا. بِخِلاَفِ مَا لَوْ كَانَ عَيْنًا أَوْ مِثْلِيًّا. (١) وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (صُلْحٍ - قِسْمَةٍ - دَيْنٍ - تَرِكَةٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تخارج» vol. 11 p. 14

From the schools’ own books

Hanafi

يبطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يبطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يبطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يبطل

Its place in«كشاف القناع» vol. 15 p. 217

(وتصحُّ قِسْمتها) أي: التَّرِكة مع الدَّين قبل قضائِه، كبيعها وأولى. (وظهور الدَّين بعد القِسْمة لا يبطلها) كما أنا العلم به لا يمنع منها، وأولى

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.