Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إزالة الحائل عن البشرة

In 1 comparative book1 schools

هل تجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة في الوضوء؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة في الوضوء تجب إن كان يمنع وصول الماء، وإلا فلا، الحكم عام في كل حائل كالشمع والزفت والوسخ، لا يختص بالخاتم غير المأذون فيه

تجب إن منع
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

تَاسِعًا: تَحْرِيكُ الْخَاتَمِ فِي الْوُضُوءِ: ١٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْوُضُوءِ تَحْرِيكُ الْخَاتَمِ أَثْنَاءَ غَسْل الْيَدِ، إِنْ كَانَ ضَيِّقًا وَلاَ يُعْلَمُ وُصُول مَاءِ الْوُضُوءِ إِلَى مَا تَحْتَهُ، فَإِنْ كَانَ الْخَاتَمُ وَاسِعًا، أَوْ كَانَ ضَيِّقًا وَعَلِمَ وُصُول الْمَاءِ إِلَى مَا تَحْتَهُ فَإِنَّ تَحْرِيكَهُ لاَ يَجِبُ، بَل يَكُونُ مُسْتَحَبًّا. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ تَحْوِيل خَاتَمِ الْمُتَوَضِّئِ مِنْ مَوْضِعِهِ وَلَوْ كَانَ ضَيِّقًا إِنْ كَانَ مَأْذُونًا فِيهِ، وَعَلَى الْمُتَوَضِّئِ إِزَالَةُ غَيْرِ الْمَأْذُونِ فِيهِ إِنْ كَانَ يَمْنَعُ وُصُول الْمَاءِ لِلْبَشَرَةِ وَإِلاَّ فَلاَ، وَلَيْسَ الْحُكْمُ بِإِزَالَةِ مَا يَمْنَعُ وُصُول الْمَاءِ لِلْبَشَرَةِ خَاصًّا بِالْخَاتَمِ غَيْرِ الْمَأْذُونِ فِيهِ، بَل هُوَ عَامٌّ فِي كُل حَائِلٍ كَشَمْعٍ وَزِفْتٍ وَوَسَخٍ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تختم» vol. 11 p. 30

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تجب إن منع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.