Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نزع الخاتم في التيمم

In 1 comparative book4 schools

هل يجب على المتيمم نزع خاتمه عند مسح يديه، أم يكفي تحريكه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الخاتم عند التيمم يجب نزعه أو تحريكه، لأنه يجب استيعاب الوجه واليدين بالمسح

النزع أو التحريك
Maliki

الخاتم عند التيمم يجب نزعه ولا يكفي تحريكه، ليصل التراب إلى ما تحته؛ لأن التراب كثيف لا يسري تحت الخاتم بخلاف الماء

يجب النزع
Shafi'i

الخاتم عند التيمم يجب نزعه ولا يكفي تحريكه، ليصل التراب إلى ما تحته؛ لأن التراب كثيف لا يسري تحت الخاتم بخلاف الماء

يجب النزع
Hanbali

الخاتم عند التيمم يجب نزعه ولا يكفي تحريكه، ليصل التراب إلى ما تحته؛ لأن التراب كثيف لا يسري تحت الخاتم بخلاف الماء

يجب النزع

The texts

حَادِي عَشَرَ: نَزْعُ الْخَاتَمِ فِي التَّيَمُّمِ: ١٨ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ يُرِيدُ التَّيَمُّمَ نَزْعُ خَاتَمِهِ لِيَصِل التُّرَابُ إِلَى مَا تَحْتَهُ عِنْدَ الْمَسْحِ، وَلاَ يَكْفِي تَحْرِيكُ الْخَاتَمِ؛ لأَِنَّ التُّرَابَ كَثِيفٌ لاَ يَسْرِي إِلَى مَا تَحْتَ الْخَاتَمِ بِخِلاَفِ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَجِبُ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ بِالْمَسْحِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ فَيَنْزِعَ الْخَاتَمَ أَوْ يُحَرِّكَهُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تختم» vol. 11 p. 31

From the schools’ own books

Hanafi

النزع أو التحريك

Its place in«الفتاوى الهندية» p. 26

(وَمِنْهَا الِاسْتِيعَابُ) اسْتِيعَابُ الْعُضْوَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ وَاجِبٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ. كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَهُوَ الْمُخْتَارُ. كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَمْسَحْ تَحْتَ الْحَاجِبَيْنِ وَفَوْقَ الْعَيْنَيْنِ لَا يُجْزِيهِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَلَا بُدَّ مِنْ نَزْعِ الْخَاتَمِ وَالسِّوَارِ. هَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَيَمْسَحُ الْوَتَرَةَ الَّتِي بَيْنَ الْمِنْخَرَيْنِ وَيَجِبُ تَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بَيْنَهَا غُبَارٌ. كَذَا فِي التَّبْيِينِ.

Maliki

يجب النزع

Its place in«مواهب الجليل» p. 349

وَظَاهِرُ كَلَامِ اللَّخْمِيّ قَبُولُهُ وَأَنَّهُ الْجَارِي عَلَى الْمَشْهُورِ وَجَعَلَ مُقَابِلَهُ مُخَرَّجًا عَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْلَمَةَ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ نَزْعِ الْخَاتَمِ وَنَصُّهُ: وَيُخْتَلَفُ فِي تَيَمُّمِ مَا تَحْتَ الْخَاتَمِ فِي تَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ بِنَزْعِ الْخَاتَمِ وَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ: يُخَلِّلُ أَصَابِعَ يَدَيْهِ

Shafi'i

يجب النزع

Its place in«تحفة المحتاج» p. 365

(وَيَجِبُ نَزْعُ خَاتَمِهِ) عِنْدَ الْمَسْحِ (فِي) الضَّرْبَةِ (الثَّانِيَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) وَلَا يَكْفِي تَحْرِيكُهُ لِتَوَقُّفِ وُصُولِ التُّرَابِ لِمَحَلِّهِ عَلَى نَزْعِهِ لِكَثَافَتِهِ وَإِنْ اتَّسَعَ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ تَعْبِيرُ غَيْرِ وَاحِدٍ بِغَالِبًا؛ لِأَنَّ انْتِقَالَهُ لِلْخَاتَمِ بِالتَّحْرِيكِ ثُمَّ عَوْدَهُ لِلْعُضْوِ يُصَيِّرُهُ مُسْتَعْمَلًا وَلَيْسَ كَانْتِقَالِهِ لِلْيَدِ الْمَاسِحَةِ ثُمَّ عَوْدِهِ لِلْحَاجَةِ إلَى هَذَا دُونَ ذَاكَ

Hanbali

يجب النزع

Its place in«كشاف القناع» p. 421

(وصفة التيمم: أن ينوي استباحة ما يتيمم له) كفرض الصلاة من الحدث الأصغر، أو الأكبر، ونحوه. (ثم يسمي) فيقول: "باسم الله"، لا يقوم غيرها مقامها. وتسقط سهوًا. (ويضرب يديه مفرجتي الأصابع) ليصل التراب إلى ما بينها (على التراب، أو) علي (غيره مما فيه غبار طهور، كلبد، أو ثوب، أو بساط، أو حصير، أو برذعة حمار، ونحوها ضربة واحدة) وتقدم لو صمد محل الفرض لريح، ونحوه، فعمه ومسحه به، أجزأه (بعد نزع خاتم، ونحوه) ليصل التراب إلى ما تحته.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.