Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يسقط الدم عمّن جاوز الميقات وأحرم من مكانه ثم رجع إلى الميقات؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
أ - التَّدَارُكُ فِي الإِْحْرَامِ: ١٨ - إِنْ تَجَاوَزَ الَّذِي يُرِيدُ الْحَجَّ الْمِيقَاتَ دُونَ أَنْ يُحْرِمَ، فَعَلَيْهِ دَمٌ إِنْ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِهِ. لَكِنْ إِنْ تَدَارَكَ مَا فَاتَهُ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْمِيقَاتِ وَالإِْحْرَامِ مِنْهُ فَلاَ دَمَ عَلَيْهِ. وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ إِنْ رَجَعَ قَبْل أَنْ يُحْرِمَ، أَمَّا إِنْ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِهِ دُونَ الْمِيقَاتِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَدْ قِيل: يَسْتَقِرُّ الدَّمُ عَلَيْهِ وَلاَ يَنْفَعُهُ التَّدَارُكُ. وَقِيل: يَنْفَعُهُ. وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَامٌ) (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تدارك» vol. 11 p. 104
مسألة: إذا جاز الميقات وهو يريد الإحرام فأحرم بعده وجب عليه الدم، ولا يسقط عنه برجوعه إلى الميقات، خلافا للشافعي في قوله: إنه يسقط إذا رجع قبل تلبسه .... بالطواف، لأن الدم إنما لزمه بهتك حرمة الميقات وإحرامه بعده، وهذا لا ينتفع برجوعه؛ لأنه لا يقدر على أن يبتدئ الإحرام فلم يسقط الدم عنه، ولأنه معنى لا يزيل النقص الواقع في إحرامه، فلم يسقط الدم عنه، أصله سائر الأفعال، ولأنه أحرم بعد أن جاوز الميقات مريدا للإحرام، فلم يسقط الدم عنه بعوده إلى الميقات، أصله إذا تلبس بشيء من أفعال الحج؛ ولأنه قد ترك الإحرام إلى ما بعد الميقات مريدا له فأشبه إذا تمادى ولم يرجع، ولأن كل فعل من أفعال الحج لزم في موضع يؤثر الدم في تركه، فإن العود إليه بعد فواته لا يسقط الدم كالمبيت بالمزدلفة. [الإحرام قبل الميقات]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 470
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.