واختلفوا في طواف الوداع وهو طواف الصدر واختلفوا في طواف الوداع وهو طواف الصدر. فقال أبو حنيفة وأحمد: هو واجب وتركه لغير عذر يوجب دما. وقال مالك: ليس بواجب ولا مسنون، وإنما هو مستحب، ولا يجب فيه دم لأن الدم إنما يجب عنده في ترك الواجب والمسنون. وعن الشافعي قولان المنصور منهما عند أصحابه وجوبه ووجوب الدم في تركه.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 274
واختلفوا في طواف الوداع وهو طواف الصدر واختلفوا في طواف الوداع وهو طواف الصدر. فقال أبو حنيفة وأحمد: هو واجب وتركه لغير عذر يوجب دما. وقال مالك: ليس بواجب ولا مسنون، وإنما هو مستحب، ولا يجب فيه دم لأن الدم إنما يجب عنده في ترك الواجب والمسنون. وعن الشافعي قولان المنصور منهما عند أصحابه وجوبه ووجوب الدم في تركه.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 274
الطُّوَافُ الْمَشْرُوعُ في حَجٍّ ثَلَاثَةٌ: زِيَارَةٌ، وَقُدُومٌ، وَوَدَاعٌ، وَسِوَاهَا نَفْلٌ.
وكذا يقال في القهقرى في زيارته عليه الصلاة والسلام (وبطل) كونه للوداع مع صحته في نفسه وعدم بطلان ثوابه (بإقامة بعض يوم) بمكة وهو ما فوق الساعة الفلكية فإن أقام بذي طوى أو الأبطح لم يبطل وداعه (لا) بإقامته بمكة (لشغل خف) فلا يبطل كونه وداعًا (و) إذا تركه بالكلية أو بطل حكمًا كمن أتى به على غير وضوء أو ترك ركعتيه حتى انتقض وضوءه أو بطل كونه توديعًا كالإقامة السابقة وخرج من مكة قال مالك ولم يبعد (رجع) ندبًا (له) أي لطواف الوداع (إن لم يخف فوات أصحابه) أو منعًا من كريّ (وحبس الكويّ والولي) من زوج أو محرم أي جبر على إقامته (لحيض أو نفاس قدره) سواء علم الكري بحملها أولًا حملت عند الكراء أو بعده وليس هذا في طواف الوداع الذي الكلام فيه وإنما هو في طواف الإفاضة وليس عليها شيء من نفقته ولا نفقة دوابه كما ذكره ق وح وزاد ويستحب لها في النفاس أن تعينه بالعلف لا في الحيض اهـ.