Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ترك مداواة الجرح الذي مات منه

In 1 comparative book2 schools

هل يضمن الجاني إذا ترك المجني عليه مداواة جرحه ومات؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

ضمان الجاني إذا ترك المجني عليه مداواة جرحه ومات يجب الضمان في الجرح المهلك ولا يجب في غير المهلك، البرء لا يوثق به وإن عالج، في الجرح المهلك.

تفصيل
Hanbali

ضمان الجاني إذا ترك المجني عليه مداواة جرحه ومات يجب الضمان على الجاني، التداوي ليس واجبًا ولا مستحبًا، فتركه ليس بقاتل.

يضمن

The texts

أَثَرُ التَّدَاوِي فِي الضَّمَانِ: ١٢ - ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يُدَاوِ جُرْحَهُ وَمَاتَ كَانَ عَلَى الْجَانِي الضَّمَانُ؛ لأَِنَّ التَّدَاوِيَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلاَ مُسْتَحَبٍّ، فَتَرْكُهُ لَيْسَ بِقَاتِلٍ. وَفَرَّقَ الشَّافِعِيَّةُ بَيْنَ عِلاَجِ الْجُرْحِ الْمُهْلِكِ وَغَيْرِهِ، فَإِنْ تَرَكَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عِلاَجَ الْجُرْحِ الْمُهْلِكِ وَمَاتَ، فَعَلَى الْجَانِي الضَّمَانُ؛ لأَِنَّ الْبُرْءَ لاَ يَوْثُقُ بِهِ وَإِنْ عَالَجَ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْجُرْحُ غَيْرَ مُهْلِكٍ فَلاَ ضَمَانَ عَلَى الْجَانِي. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تداوي» vol. 11 p. 122

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يضمن

Its place in«الإنصاف» vol. 25 p. 8

وقال فى «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ»: لو جَرَحَه فترَك مُداوَاةَ الجُرْحِ، أو فصَدَه فتَرَك شدَّ فِصَادِه، لم يسْقُطِ الضَّمانُ. ذكَرَه فى «المُغْنِى» محَلَّ وِفاقٍ. وذكَر بعضُ المُتأَخِّرين، لا ضَمانَ فى تَرْكِ شدِّ الفِصادِ. ذكَرَه محَلَّ وِفاقٍ. وذكَر فى تَرْكِ تَداوى الجُرْحِ مِن قادِر على التَّداوِى وَجْهَيْن، وصحَّح الضَّمانَ. انتهى. وأرادَ ببعضِ المُتأَخِّرين صاحِبَ «الفُروعِ».

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.