Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع الزوج بالمهر على الغارّ

In 3 comparative books3 schools

هل يرجع الزوج بالمهر على من غرّه إذا فسخ النكاح بعيب في المرأة بعد الدخول؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

رجوع الزوج بالمهر على من غرّه بعد فسخ النكاح بعيب في المرأة بعد الدخول يرجع بالمهر على من غرّه، سواء كان الغارّ زوجةً أو وكيلاً أو وليّاً

يرجع
Shafi'i

رجوع الزوج بالمهر على من غرّه بعد فسخ النكاح بعيب في المرأة بعد الدخول قولان: الجديد لا يرجع، والقديم يرجع، القديم: للتدليس بإخفاء العيب المقارن للعقد؛ والجديد: لاستيفائه منفعة البضع

قولان
Hanbali

رجوع الزوج بالمهر على من غرّه بعد فسخ النكاح بعيب في المرأة بعد الدخول يرجع بالمهر على من غرّه، سواء كان الغارّ زوجةً أو وكيلاً أو وليّاً

يرجع

The texts

رُجُوعُ الْمَغْرُورِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ: ١٢ - إِنْ فَسَخَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ بِعَيْبٍ فِي الْمَرْأَةِ بَعْدَ الدُّخُول، يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ وَكِيلٍ أَوْ وَلِيٍّ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَقَالَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ لِلتَّدْلِيسِ عَلَيْهِ بِإِخْفَاءِ الْعَيْبِ الْمُقَارِنِ (١) وَقَال الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ: إِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ؛ لاِسْتِيفَائِهِ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ الْمُتَقَوِّمِ عَلَيْهِ بِالْعَقْدِ. أَمَّا الْعَيْبُ الْحَادِثُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَلاَ يَرْجِعُ جَزْمًا. (٢) أَمَّا هَل خِيَارُ الْعَيْبِ عَلَى التَّرَاخِي؟ وَهَل يَحْتَاجُ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ؟ وَحُكْمِ وَلَدِ الْمَغْرُورِ، وَالتَّفْصِيل فِي ذَلِكَ فَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ: (تَغْرِيرٌ) (وَفَسْخٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تدليس» vol. 11 p. 129

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يرجع

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 3 p. 434

غرمه للمرأة فإن زوج من ذكر مع وجود المجبر بإذنه فالغرم على المجبر قاله في النوادر (ولا شيء عليها) من الصداق الذي أخذته من الزوج إذا كانت غائبة عن محل العقد بل يغرمه الولي ولا رجوع عليها لا للزوج ولا للغار لأن الولي هو الذي غره ودلس ولو أعلم الولي القريب أو مات ولم يخلف شيئًا.

Shafi'i

قولان

Its place in«كنز الراغبين» vol. 3 p. 264

(وَلَا يَرْجِعُ الزَّوْجُ بَعْدَ الْفَسْخِ بِالْمَهْرِ) الَّذِي غَرِمَهُ بِالدُّخُولِ (عَلَى مَنْ غَرَّهُ فِي الْجَدِيدِ) وَالْقَدِيمُ يَرْجِعُ بِهِ لِلتَّدْلِيسِ عَلَيْهِ بِإِخْفَاءِ الْعَيْبِ الْمُقَارِنِ لِلْعَقْدِ،

Hanbali

يرجع

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 5 p. 153

(وَمِثْلُهَا) أَيْ: مَسْأَلَةِ مَا إذَا غُرَّ الزَّوْجُ بِمَعِيبَتِهِ (فِي رُجُوعٍ عَلَى غَارٍّ لَوْ زَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً، فَأَدْخَلُوا عَلَيْهِ غَيْرَهَا) أَيْ: غَيْرَ زَوْجَتِهِ، فَوَطِئَهَا؛ فَعَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا؛ لِلشُّبْهَةِ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ بِإِدْخَالِهَا عَلَيْهِ (وَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ) إنْ حَمَلَتْ نَصًّا؛ لِلشُّبْهَةِ، وَتُجَهَّزُ إلَيْهِ زَوْجَتُهُ بِالْمَهْرِ الْأَوَّلِ نَصًّا (وَتَقَدَّمَ) نَحْوُهُ فِي بَابِ أَرْكَانِ النِّكَاحِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.