Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز بيع تراب الصاغة؟
Put simplyهل يجوز بيع تراب محلّات الصاغة قبل تصفيته؟In our words
Not stated in the sources
بيع تراب الصاغة لا يجوز، وإن وقع فُسخ، لشدة الغرر فيه
لا يجوزبيع تراب الصاغة لا يجوز قبل تصفيته وتمييز الذهب أو الفضة منه، بذهب أو فضة أو غيرهما، لأن المقصود مجهول أو مستور بما لا مصلحة له فيه عادة، كاللحم في الجلد قبل السلخ
لا يجوزNot stated in the sources
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٤ - تُرَابُ الصَّاغَةِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَا فِيهِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ مَجْهُولاً أَوْ مَعْلُومًا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ جِنْسٍ، وَإِمَّا أَنْ يُصَفَّى وَيُمَيَّزَ مَا فِيهِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ أَوْ لاَ. قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنِ اشْتَرَى تُرَابَ الْفِضَّةِ بِفِضَّةٍ لاَ يَجُوزُ، لأَِنَّهُ إِنْ لَمْ يَظْهَرْ فِي التُّرَابِ شَيْءٌ فَظَاهِرٌ، وَإِنْ ظَهَرَ فَهُوَ بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ مُجَازَفَةً، وَلِهَذَا لَوِ اشْتَرَاهُ بِتُرَابِ فِضَّةٍ لاَ يَجُوزُ؛ لأَِنَّ الْبَدَلَيْنِ هُمَا الْفِضَّةُ لاَ التُّرَابُ. وَلَوِ اشْتَرَاهُ بِتُرَابِ ذَهَبٍ أَوْ بِذَهَبٍ جَازَ، لِعَدَمِ لُزُومِ الْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ، لاِخْتِلاَفِ الْجِنْسِ، فَلَوْ ظَهَرَ أَنْ لاَ شَيْءَ فِي التُّرَابِ لاَ يَجُوزُ. وَكُل مَا جَازَ فَمُشْتَرِي التُّرَابِ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَى، لأَِنَّهُ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ. وَهُوَ أَيْضًا قَوْل الْحَنَابِلَةِ فِي تُرَابِ الصَّاغَةِ؛ إِذْ لاَ يَجُوزُ عِنْدَهُمْ بَيْعُهُ بِشَيْءٍ مِنْ جِنْسِهِ؛ لأَِنَّهُ مَال رِبًا بِيعَ بِجِنْسِهِ عَلَى وَجْهٍ لاَ تُعْلَمُ فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ. وَلاَ يَجُوزُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ بَيْعُ تُرَابِ الصَّاغَةِ لِشِدَّةِ الْغَرَرِ فِيهِ، وَإِنْ وَقَعَ فَسْخٌ. وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَلاَ يَجُوزُ عِنْدَهُمْ بَيْعُ تُرَابِ الصَّاغَةِ قَبْل تَصْفِيَتِهِ وَتَمْيِيزُ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ مِنْهُ، سَوَاءٌ أَبَاعَهُ بِذَهَبٍ أَمْ بِفِضَّةٍ أَمْ بِغَيْرِهِمَا؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مَجْهُولٌ أَوْ مَسْتُورٌ بِمَا لاَ مَصْلَحَةَ لَهُ فِيهِ فِي الْعَادَةِ، فَلَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ فِيهِ كَبَيْعِ اللَّحْمِ فِي الْجِلْدِ بَعْدَ الذَّبْحِ وَقَبْل السَّلْخِ. (١)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تراب الصاغة» vol. 11 p. 146
١٤٣١ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ تُرَابِ الصَّاغَةِ أَصْلًا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَقْصِدُ الْمُشْتَرِي مَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ - وَهُوَ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ - فَهُوَ غَرَرٌ، وَقَدْ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» . [مَسْأَلَةٌ حُكْم بَيْع مَا نَخَلَهُ الْغَبَّارُونَ مِنْ التُّرَابِ]
[ذكر بيع تراب المعادن والصاغة] ومما هو داخل في بيع الغرر بيع تراب الصاغة، وتراب المعادن. وقد اختلفوا فيه، فممن كره بيع تراب الصاغة: عطاء بن أبي رباح، والشعبي. وكان الشافعي (١) لا يرى شراء تراب المعادن بحال. وبه قال الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (٢)، وأبو ثور. وفيه قول ثان: وهو إباحة شراء تراب الذهب بالفضة، وتراب الفضة بالذهب. هذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي. وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، والليث بن سعد. وفيه قول ثالث: وهو قول من فرق بين تراب المعادن، وتراب الصاغة، فرخص في شراء تراب المعادن بشيء مخالف له، إن كان ذهبا فبورق يدا بيد، وبعوض إلى أجل أو يدا بيد إذا قبضه وأحاد به بصره. هذا قول مالك ﵀. وقال مالك: لا يصلح تراب الصواغين بالعروض، ولا بغيرها من الأشياء. وذكر ابن القاسم صاحبه
[ذكر بيع تراب المعادن والصاغة] ومما هو داخل في بيع الغرر بيع تراب الصاغة، وتراب المعادن. وقد اختلفوا فيه، فممن كره بيع تراب الصاغة: عطاء بن أبي رباح، والشعبي. وكان الشافعي (١) لا يرى شراء تراب المعادن بحال. وبه قال الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (٢)، وأبو ثور. وفيه قول ثان: وهو إباحة شراء تراب الذهب بالفضة، وتراب الفضة بالذهب. هذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي. وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، والليث بن سعد. وفيه قول ثالث: وهو قول من فرق بين تراب المعادن، وتراب الصاغة، فرخص في شراء تراب المعادن بشيء مخالف له، إن كان ذهبا فبورق يدا بيد، وبعوض إلى أجل أو يدا بيد إذا قبضه وأحاد به بصره. هذا قول مالك ﵀. وقال مالك: لا يصلح تراب الصواغين بالعروض، ولا بغيرها من الأشياء. وذكر ابن القاسم صاحبه
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مغني المحتاج» vol. 2 p. 360
وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ تُرَابِ مَعْدِنٍ قَبْلَ تَمْيِيزِهِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تُرَابِ صَاغَةٍ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَسْتُورٌ بِمَا لَا مَصْلَحَةَ لَهُ فِيهِ عَادَةً كَبَيْعِ اللَّحْمِ فِي الْجِلْدِ،
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.