Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عدد المترجم في الطلاق

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز أن يقل المترجم عن عدلين في إثبات الطلاق بالعجمية؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

عدد المترجم في إثبات الطلاق بالعجمية لا يقل عن عدلين، نقله ابن ناجي عن أبي إبراهيم أخذًا من اشتراط عدلين.

عدلان
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

ثَانِيًا - التَّطْلِيقُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ: ١٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى: أَنَّ الْعَجَمِيَّ إِذَا أَتَى بِصَرِيحِ الطَّلاَقِ بِالْعَجَمِيَّةِ كَانَ طَلاَقًا، وَإِذَا أَتَى بِالْكِنَايَةِ لاَ يَقَعُ إِلاَّ بِنِيَّتِهِ. وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الأَْلْفَاظِ الَّتِي تُعْتَبَرُ صَرِيحَ الطَّلاَقِ وَكِنَايَتَهُ بِالْعَجَمِيَّةِ، وَبَيَّنَ الْفُقَهَاءُ بَعْضَهَا فِي كِتَابِ الطَّلاَقِ (٢) . وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ بِالْعَجَمِيَّةِ لَزِمَهُ إِنْ شَهِدَ بِذَلِكَ عَدْلاَنِ يَعْرِفَانِ الْعَجَمِيَّةَ. قَال ابْنُ نَاجِي: قَال أَبُو إِبْرَاهِيمَ: يُؤْخَذُ مِنْهَا أَنَّ التُّرْجُمَانَ لاَ يَكُونُ أَقَل مِنْ عَدْلَيْنِ (٣) . وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (طَلاَقٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ترجمة» vol. 11 p. 174

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

عدلان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.