Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إرث الجنين المنفصل بجناية

In 1 comparative book4 schools

هل يرث الجنين الذي انفصل عن أمه ميتًا بجناية ويُورَث عنه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الجنين المنفصل عن أمه ميتًا بجناية يرث ويُورَث عنه، لأنه يُقدَّر أنه كان حيًّا وقت الجناية ومات بسببها

يرث ويورث
Maliki

الجنين المنفصل عن أمه ميتًا بجناية لا يرث، ولا يُورَث عنه إلا الدية، لأن حياته لم تتحقق فلم تتحقق أهليته للتملك بالإرث

لا يرث
Shafi'i

الجنين المنفصل عن أمه ميتًا بجناية لا يرث، ولا يُورَث عنه إلا الدية، لأن حياته لم تتحقق فلم تتحقق أهليته للتملك بالإرث

لا يرث
Hanbali

الجنين المنفصل عن أمه ميتًا بجناية لا يرث، ولا يُورَث عنه إلا الدية، لأن حياته لم تتحقق فلم تتحقق أهليته للتملك بالإرث

لا يرث

The texts

الشَّرْطُ الأَْوَّل - مَوْتُ الْمُوَرِّثِ: ٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ انْتِقَال التَّرِكَةِ مِنَ الْمُوَرِّثِ إِلَى الْوَارِثِ يَكُونُ بَعْدَ وَفَاةِ الْمُوَرِّثِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا أَوْ تَقْدِيرًا. فَالْمَوْتُ الْحَقِيقِيُّ: هُوَ انْعِدَامُ الْحَيَاةِ إِمَّا بِالْمُعَايَنَةِ، كَمَا إِذَا شُوهِدَ مَيِّتًا، أَوْ بِالْبَيِّنَةِ أَوِ السَّمَاعِ. وَالْمَوْتُ الْحُكْمِيُّ: هُوَ أَنْ يَكُونَ بِحُكْمِ الْقَاضِي إِمَّا مَعَ احْتِمَال الْحَيَاةِ أَوْ تَيَقُّنِهَا. مِثَال الأَْوَّل: الْحُكْمُ بِمَوْتِ الْمَفْقُودِ. وَمِثَال الثَّانِي: حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمُرْتَدِّ بِاعْتِبَارِهِ فِي حُكْمِ الأَْمْوَاتِ إِذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ. وَتُقَسَّمُ التَّرِكَةُ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ صُدُورِ الْحُكْمِ بِالْمَوْتِ. وَالْمَوْتُ التَّقْدِيرِيُّ: هُوَ إِلْحَاقُ الشَّخْصِ بِالْمَوْتَى تَقْدِيرًا، كَمَا فِي الْجَنِينِ الَّذِي انْفَصَل عَنْ أُمِّهِ بِجِنَايَةٍ، بِأَنْ يَضْرِبَ شَخْصٌ امْرَأَةً حَامِلاً، فَتُلْقِي جَنِينًا مَيِّتًا، فَتَجِبُ الْغُرَّةُ، وَتُقَدَّرُ بِنِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِرْثِ هَذَا الْجَنِينِ: فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَرِثُ؛ لأَِنَّهُ لَمْ تَتَحَقَّقْ حَيَاتُهُ، وَمِنْ ثَمَّ فَلَمْ تَتَحَقَّقْ أَهْلِيَّتُهُ لِلتَّمَلُّكِ بِالإِْرْثِ، وَلاَ يُورَثُ عَنْهُ إِلاَّ الدِّيَةُ فَقَطْ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ يَرِثُ وَيُورَثُ؛ لأَِنَّهُ يَقْدِرُ أَنَّهُ كَانَ حَيًّا وَقْتَ الْجِنَايَةِ، وَأَنَّهُ مَاتَ بِسَبَبِهَا (١) . وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ (إِرْثٌ، جَنِينٌ، جِنَايَةٌ، مَوْتٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تركة» vol. 11 p. 210

From the schools’ own books

Hanafi

يرث ويورث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يرث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يرث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يرث

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.