هل يجب القصاص على شهود الزور إذا شهدوا بما يوجب القتل فقُتل المشهود عليه ثم رجعوا وأقروا بتعمد قتله؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
الواجب على شهود الزور إذا قُتل المشهود عليه بشهادتهم وأقروا بتعمد قتلهالدية لا القصاص، لأن القتل بالسبب لا يساوي القتل مباشرة فقصر أثره
الدية
Maliki
الواجب على شهود الزور إذا قُتل المشهود عليه بشهادتهم وأقروا بتعمد قتلهالدية لا القصاص، لأن القتل بالسبب لا يساوي القتل مباشرة فقصر أثره
الدية
Shafi'i
الواجب على شهود الزور إذا قُتل المشهود عليه بشهادتهم وأقروا بتعمد قتلهالقصاص، وتجب الدية المغلظة إن آل الأمر إليها، لأن شهادتهما سبب القتل، ولا يجب القصاص بنفس التزوير والكذب
يجب القصاص
Hanbali
الواجب على شهود الزور إذا قُتل المشهود عليه بشهادتهم وأقروا بتعمد قتلهالقصاص، وتجب الدية المغلظة إن آل الأمر إليها، لأن شهادتهما سبب القتل، ولا يجب القصاص بنفس التزوير والكذب
واختلفوا فيما إذا رجع الشهود بعد استيفاء القصاص وقالوا تعمدنا أو جاء المشهود بقتله حيا واختلفوا فيما إذا رجع الشهود بعد استيفاء القصاص وقالوا تعمدنا أو جاء المشهود بقتله حيا. فقال أبو حنيفة: لا قود عليهما وعليهما الدية مغلظة. وقال أحمد والشافعي: عليهما القصاص. وقال مالك: يجب القصاص وهو المشهور عنه.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 668
مسألة: إذا شهدوا بقتل واحد ثم رجعوا بعد أن استوفى ذلك، وقالوا: تعمدنا الكذب، ففيها روايتان؛ إحداهما: أنهم يقتلون، وهو قول الشافعي؛ والأخرى: لا يقتلون وتلزمهم الدية، وهو قول أبي حنيفة. فوجه القول الأول بأنهم يقتلون، ما روي أن عليا عليه السلام جاءه شاهدان فقالا له: نشهد أن هذا سرق، فقطعه، ثم جاءا بآخر فقالا: غلطنا، إنما هو ذا، فرد قولهما الثاني؛ وقال: لو أعلمكما تعمدتما قطعه لقطعتكما، ولم نحفظ عن أحد خلافا عليه، ولأنهما ألجآ الحاكم إلى القتل والقطع، فلزمهما القود، كالمكره لغيره. ووجه نفيه أن السبب والمباشرة إذا اجتمعا سقط حكم السبب، وشهادة الشهود سبب وليست بمباشرة، ولأن الشهادة لا يتعلق بها حكم ما لم ينضم إليها حكم الحاكم، فصار وجوب القصاص موقوفا على حكم الحاكم من غير فعلهما.