ويجوز تسريح البهائم في حشيشة لترعي خلافا لابي حنيفة وأحمد رحمهما الله * لنا ان الهدايا كانت تساق في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وما كانت تشد أفواهها في الحرم * ولو اختلى الحشيش ليعلفه البهائم ففيه وجهان (أحدهما) لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يختلى خلاها "(وأظهرهما) الجواز كما لو سرحها فيه ويستثني عن المنع الاذخر لحاجة السقوف كما ورد في الخبر ولو احتيج إلى شئ من نبات الحرم للدواء فهل يجوز قطعه وجهان (أحدهما) لا لانه ليس في الخبر الا استثناء الاذخر (واصحهما) الجواز لان هذه الحاجة أهم من الحاجة الي الاذخر والله أعلم * وليهن عليك ما لحق مسائل الكتاب من تغيير الترتيب فقد أعلمتك مرارا أن الشرح قد يحوج إليه وقوله دون ما يستنبت معلم بالواو للقول الاصح عند الاكثرين وبالالف لان مذهب أحمد علي ما رواه أصحابنا مثل ذلك القول (وقوله) كما لو سرحها فيها بالحاء والالف وقوله كان النظر الي الجنس بالواو وقوله حتى لو نقل أراكا حرميا وغرسه في الحل لم ينقطع حكم الحرم ليس مذكور
(ويضمنهُ) أي: شجر الحَرَم، وحشيشه حتى شوك وورق وسواك ونحوه، وتأتي كيفية ضمانه، (إلا اليابس) من شجر وحشيش، وورق ونحوها؛ لأنه بمنزلة الميت، (و) إلا (ما زال بفعل غيرِ آدميٍّ) فيجوز الانتفاع به، نصَّ عليه ؛ لأن الخبر في القطع، (أو) إلا ما (انكسر ولم يَبِنْ) فإنه كظفر منكسر، (و) إلا (الإذخر) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا الإذخِر" (١) وهو بكسر الهمزة والخاء، قاله في "حاشيته" (٢) ، (و) إلا (الكَمْأَة والفَقْع) لأنهما لا أصل لهما، فليسا بشجر ولا حشيش.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.