Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الشركة والتوكيل في المباحات

In 1 comparative book4 schools

هل تجوز الشركة والتوكيل في تحصيل المباحات العامة كالاحتشاش والاحتطاب؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

عقد الشركة والتوكيل في تحصيل المباحات العامة كالاحتشاش والاحتطاب لا يجوز، لتضمنها الوكالة، والتوكيل في أخذ المباح لا يصح

لا يجوز
Maliki

عقد الشركة والتوكيل في تحصيل المباحات العامة كالاحتشاش والاحتطاب يجوز

يجوز
Shafi'i

عقد الشركة والتوكيل في تحصيل المباحات العامة كالاحتشاش والاحتطاب لا يجوز

لا يجوز
Hanbali

عقد الشركة والتوكيل في تحصيل المباحات العامة كالاحتشاش والاحتطاب يجوز، لأنها تملك مال بسبب لا يتعين عليه، فجاز التوكيل فيه كالابتياع

يجوز

The texts

الشَّرِكَةُ فِي الاِحْتِشَاشِ: ٥ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ لاَ يُجِيزُونَ عَقْدَ الشَّرِكَةِ فِي تَحْصِيل الْمُبَاحَاتِ الْعَامَّةِ وَلاَ التَّوْكِيل فِيهَا. وَالاِحْتِشَاشُ وَالاِحْتِطَابُ مِنْ هَذَا الْقَبِيل. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَقَدْ أَجَازُوا ذَلِكَ. وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَى أَبْوَابِ الشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «احتشاش» vol. 2 p. 76

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in«رد المحتار» vol. 2 p. 323

أَمَّا لَوْ اشْتَرَكَا فِي طَلَبِ ذَلِكَ فَسَيَذْكُرُ فِي بَابِ الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ فِي احْتِشَاشٍ وَاصْطِيَادٍ وَاسْتِقَاءٍ وَسَائِرِ مُبَاحَاتٍ كَاجْتِنَاءِ ثِمَارٍ مِنْ جِبَالٍ وَطَلَبِ مَعْدِنٍ مِنْ كَنْزٍ وَطَبْخِ آجُرٍّ مِنْ طِينٍ مُبَاحٍ لِتَضَمُّنِهَا الْوَكَالَةَ وَالتَّوْكِيلُ فِي أَخْذِ الْمُبَاحِ لَا يَصِحُّ وَمَا حَصَّلَهُ أَحَدُهُمَا فَلَهُ وَمَا حَصَّلَاهُ مَعًا فَلَهُمَا نِصْفَيْنِ إنْ لَمْ يُعْلَمْ مَا لِكُلٍّ وَمَا حَصَّلَهُ أَحَدُهُمَا بِإِعَانَةِ صَاحِبِهِ فَلَهُ وَلِصَاحِبِهِ أَجْرُ مِثْلِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يُجَاوِزُ بِهِ نِصْفَ ثَمَنِ ذَلِكَ. اهـ.

Maliki

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in«مغني المحتاج» vol. 3 p. 238

(وَكَذَا) يَصِحُّ التَّوْكِيلُ (فِي تِلْكَ الْمُبَاحَاتِ كَالْإِحْيَاءِ وَالِاصْطِيَادِ وَالِاحْتِطَابِ فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّهَا أَحَدُ أَسْبَابِ الْمِلْكِ فَأَشْبَهَ الشِّرَاءَ، فَيَحْصُلُ الْمِلْكُ لِلْمُوَكِّلِ إذَا قَصَدَهُ الْوَكِيلُ بِهِ.

Hanbali

يجوز

Its place in«المغني» vol. 5 p. 64

وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِي تَحْصِيلِ الْمُبَاحَاتِ، كَإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ، وَإِسْقَاءِ الْمَاءِ، وَالِاصْطِيَادِ، وَالِاحْتِشَاشِ؛ لِأَنَّهَا تَمَلُّكُ مَالٍ بِسَبَبٍ لَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ، فَجَازَ التَّوْكِيلُ فِيهِ، كَالِابْتِيَاعِ وَالِاتِّهَابِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.