Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

زينة المبانة بينونة كبرى

In 1 comparative book4 schools

هل تحرم الزينة على المبانة في الحياة بينونة كبرى في عدتها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الزينة والإحداد على المبانة بينونة كبرى تحرم الزينة عليها، حدادا وأسفا على فوات نعمة النكاح، ولحرمة النظر إليها وعدم مشروعية الرجعة

حرام
Maliki

الزينة والإحداد على المبانة بينونة كبرى لا إحداد عليها وإن استحب لها في عدتها، الإحداد عندهم على المتوفى عنها فقط

لا إحداد
Shafi'i

الزينة والإحداد على المبانة بينونة كبرى قول: تحرم الزينة؛ وقول: الإحداد مستحب؛ وقول: واجب، للشافعية أقوال في المسألة

أقوال
Hanbali

الزينة والإحداد على المبانة بينونة كبرى لا يسن لها الإحداد، فلا يلزمها تجنب ما يرغب في النظر إليها من الزينة

لا يسن

The texts

ج - التَّشَوُّفُ فِي الْعِدَّةِ: ٤ - الْمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ لَهَا أَنْ تَتَزَيَّنَ؛ لأَِنَّهَا حَلاَلٌ لِلزَّوْجِ، لِقِيَامِ نِكَاحِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَالرَّجْعَةُ مُسْتَحَبَّةٌ، وَالتَّزَيُّنُ حَامِلٌ عَلَيْهَا فَيَكُونُ مَشْرُوعًا. وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ. أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ: فَيَرَوْنَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهَا الإِِْحْدَادُ. فَلاَ يُسْتَحَبُّ لَهَا التَّزَيُّنُ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: الأَْوْلَى أَنْ تَتَزَيَّنَ بِمَا يَدْعُو الزَّوْجَ إِِلَى رَجْعَتِهَا (١) . (ر: عِدَّةٌ) وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي تَحْرِيمِ الزِّينَةِ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مُدَّةَ عِدَّتِهَا؛ لِوُجُوبِ الإِِْحْدَادِ عَلَيْهَا. وَأَمَّا الْمُبَانَةُ فِي الْحَيَاةِ بَيْنُونَةً كُبْرَى، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا عَلَى أَقْوَالٍ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا الزِّينَةُ، حِدَادًا وَأَسَفًا عَلَى زَوْجِهَا، وَإِِظْهَارًا لِلتَّأَسُّفِ عَلَى فَوْتِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ، الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِصَوْنِهَا وَكِفَايَةِ مَئُونَتِهَا، وَلِحُرْمَةِ النَّظَرِ إِلَيْهَا، وَعَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ الرَّجْعَةِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسْتَحَبُّ لَهَا الإِِْحْدَادُ. وَفِي قَوْلٍ: الإِِْحْدَادُ وَاجِبٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: لاَ إِحْدَادَ إِلاَّ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَطْ. وَمُفَادُهُ: لاَ إِحْدَادَ عَلَى الْمُبَانَةِ وَإِِنِ اسْتُحِبَّ لَهَا فِي عِدَّتِهَا. وَلاَ يُسَنُّ لَهَا الإِِْحْدَادُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَلِهَذَا لاَ يَلْزَمُهَا أَنْ تَتَجَنَّبَ مَا يُرَغِّبُ فِي النَّظَرِ إِلَيْهَا مِنَ الزِّينَةِ (٢) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: عِدَّةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تشوف» vol. 12 p. 49

From the schools’ own books

Hanafi

حرام

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا إحداد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

أقوال

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يسن

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.