Hanafi
The sources give no view for it here.
ما مدة خيار المشتري في ردّ المصراة؟
Put simplyاشتريت شاة حُبس لبنها، فكم لي من الوقت لأردّها؟In our words
Not stated in the sources
Not stated in the sources
مدة الردّ في خيار التصرية تكون على الفور كخيار العيب، قياسًا على الردّ في خيار العيب
على الفورمدة الردّ في خيار التصرية للحنابلة فيها ثلاثة أقوال؛ الأول: مقدّرة بثلاثة أيام، لا يردّ قبل مضيّها ولا يمسكها بعدها؛ لحديث مسلم: فهو بالخيار ثلاثة أيام
ثلاثة أياممُدَّةُ الْخِيَارِ: ٨ - الرَّدُّ يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ كَالرَّدِّ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَلِلْحَنَابِلَةِ فِي الْمُدَّةِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ: الأَْوَّل: أَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ قَبْل مُضِيِّهَا، وَلاَ إِمْسَاكُهَا بَعْدَهَا، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْل أَحْمَدَ. لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ: فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. (٢) وَالثَّانِي: أَنَّهُ مَتَى ثَبَتَتِ التَّصْرِيَةُ جَازَ لَهُ الرَّدُّ قَبْل الثَّلاَثَةِ وَبَعْدَهَا؛ لأَِنَّهُ تَدْلِيسٌ يُثْبِتُ الْخِيَارَ، فَمِلْكُ الرَّدِّ إِِذَا تَبَيَّنَهُ كَسَائِرِ التَّدْلِيسِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تصرية» vol. 12 p. 76
[ذكر عدد الأيام التي جعلت لمبتاع المصراة الخيار فيها] ٧٩٠٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري: أن سهيل بن أبي صالح أخبره، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "من اشترى شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر" (٢). واختلفوا فيما يرده مشتري المصراة مكان اللبن. فقال أكثر أهل العلم: هو بالخيار بعد أن يحلبها: إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها (١) في "الأصل": وفيه. والتصويب من "غريب الحديث" لأبي عبيد.(٢) أخرجه مسلم (١٥٢٤)، من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القاري (هو الزهري)، به. وصاعا من تمر. كذلك قال مالك (١)، ومن قال بقوله من أهل المدينة، وبه قال الليث بن سعد، والشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأبو عبيد
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«تحفة المحتاج» vol. 4 p. 389
(التَّصْرِيَةُ) مِنْ صَرَّى الْمَاءَ فِي الْحَوْضِ جَمَعَهُ وَجَوَّزَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنْ تَكُونَ مِنْ الصَّرِّ، وَهُوَ الرَّبْطُ، وَاعْتَرَضَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُقَالَ: مُصَرَّرَةٌ، أَوْ مَصْرُورَةٌ لَا مُصَرَّاةٌ، وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ يَكْرَهُونَ اجْتِمَاعَ مِثْلَيْنِ فَيَقْلِبُونَ أَحَدَهُمَا أَلِفًا كَمَا فِي دَسَّاهَا؛ إذْ أَصْلُهُ دَسَّسَهَا (حَرَامٌ) لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْهَا، وَهِيَ أَنْ تُرْبَطَ أَخْلَافُ الْبَهِيمَةِ، أَوْ يُتْرَكَ حَلْبُهَا مُدَّةً قَبْلَ بَيْعِهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ اللَّبَنُ فَيَتَخَيَّلَ الْمُشْتَرِي غَزَارَةَ لَبَنِهَا فَيَزِيدَ فِي الثَّمَنِ، وَلَا فَرْقَ فِي التَّحْرِيمِ بَيْنَ مُرِيدِ الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ وَمَنْ قَيَّدَ بِالْأَوَّلِ مُرَادُهُ حَيْثُ لَمْ يَضُرَّ الْبَهِيمَةَ
Its place in«الإنصاف» vol. 11 p. 358
وقال فيهما: إذا لم يتَبَيَّنِ التَّصْرِيَةَ إلَّا بعدَ ثَلاثٍ، فوَجْهان؛ أحدُهما، يَثْبُتُ الرَّدُّ عندَ تَبَيُّنِ التَّصْرِيَةِ. والآخَرُ، تكونُ مُدَّةُ الخِيارِ ثلاثًا. انتهى.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.