دفع المصلي المارَّ بين يديهبالتسبيح للرجل، وبالتصفيق للمرأة، أو بالإشارة، المرأة تصفق ببطن كفها اليمنى على ظهر أصابع كفها اليسرى؛ لأن مبنى حالها على الستر.
تسبيح أو تصفيق
Maliki
دفع المصلي المارَّ بين يديهيندب دفعه دفعًا خفيفًا، لا يتلف له شيئًا ولا يشغله، فإن كثر منه ذلك أبطل صلاته.
دفع خفيف
Shafi'i
دفع المصلي المارَّ بين يديهيدفعه بما يستطيعه، الأسهل فالأسهل، ولا يقولون بالتسبيح للرجل ولا بالتصفيق للمرأة في ذلك.
الأسهل فالأسهل
Hanbali
دفع المصلي المارَّ بين يديهيدفعه بما يستطيعه، الأسهل فالأسهل، ولا يقولون بالتسبيح للرجل ولا بالتصفيق للمرأة في ذلك.
واما قوله فلا يكفيه ان يخط علي الارض فاعلم أن امام الحرمين نقل ان الشافعي رضي الله عنه مال إلى الاكتفاء بالخط في القديم وروى في الجديد ذلك أيضا وحض عليه قال وما استقر عليه الامر ان الخط لا يكفى إذا الغرض الاعلام وذلك لا يحصل بالخط وهذا هو الذى ذكره في الكتاب وقال لا بد من شئ مرتفع أو مصلي ظاهر ليقف المار عليه فيعدل عن حريم صلاته وقد تعرض لما نقله عن الجديد متعرضون لكن لم يثبتوه قولا واتفقت كلمة الجمهور علي الاكتفاء بالخط كما إذا استقبل شيئا شاخصا فليكن قوله ولا يكفيه ان يخط معلما بالواو لذلك فان توهمت الجمع بين كلام الكتاب وما ذكره الاكثرون وقلت انهم وان ذكروا استحباب الخط لم يذكروا انه يمتنع به المرور ويثبت للمصلي ولاية الدفع فلعله وان كان مستحبا لا يفيد جواز الدفع وحينئذ لا يكون بين قوله ولا يكفيه ان يخط وبين ما ذكروه منافاة وبتقدير أن يكون هذان الحكمان متلازمين فانما ذكروا الاستحباب فيما إذا لم يجد شيئا شاخصا فليحمل ما ذكره امام الحرمين والمصنف علي ما إذا وجد فالجواب