Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُعد من التطفل أن يحضر جماعة العالم أو الصوفي المدعو دون إذن الداعي ولا علم رضاه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
حضور جماعة العالم أو الصوفي المدعو دون إذن الداعي ولا علم رضاه من التطفل، إذا حضروا بلا إذن الداعي ولا علم رضاه
تطفلNot stated in the sources
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلتَّطَفُّل: ٤ - صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - وَهُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ أَقْوَال الْحَنَفِيَّةِ - أَنَّ حُضُورَ طَعَامِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ، وَبِغَيْرِ عِلْمِ رِضَاهُ حَرَامٌ، بَل يُفَسَّقُ بِهِ إِنْ تَكَرَّرَ. لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَنْ دَخَل عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَل سَارِقًا، وَخَرَجَ مُغِيرًا (١) فَكَأَنَّهُ شَبَّهَ دُخُولَهُ عَلَى الطَّعَامِ الَّذِي لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ بِدُخُول السَّارِقِ الَّذِي يَدْخُل بِغَيْرِ إِرَادَةِ الْمَالِكِ، لأَِنَّهُ اخْتَفَى بَيْنَ الدَّاخِلِينَ. وَشَبَّهَ خُرُوجَهُ بِخُرُوجِ مَنْ نَهَبَ قَوْمًا، وَخَرَجَ ظَاهِرًا بَعْدَمَا أَكَل. بِخِلاَفِ الدُّخُول، فَإِِنَّهُ دَخَل مُخْتَفِيًا، خَوْفًا مِنْ أَنْ يُمْنَعَ، وَبَعْدَ الْخُرُوجِ قَدْ قَضَى حَاجَتَهُ، فَلَمْ يَبْقَ لَهُ حَاجَةٌ إِِلَى التَّسَتُّرِ (٢) . وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ مِنَ التَّطَفُّل: أَنْ يُدْعَى عَالِمٌ أَوْ صُوفِيٌّ، فَيَحْضُرُ جَمَاعَتُهُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الدَّاعِي وَلاَ عِلْمِ رِضَاهُ بِذَلِكَ. وَيَرَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: أَنَّهُ إِِذَا عُرِفَ مِنْ حَال الْمَدْعُوِّ أَنَّهُ لاَ يَحْضُرُ إِلاَّ وَمَعَهُ أَحَدٌ مِمَّنْ يُلاَزِمُهُ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ كَالإِِْذْنِ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دَعْوَةٌ) . (٣)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تطفل» vol. 12 p. 143
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.