Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

غسل الطيب بلا حائل

In 1 comparative book1 schools

هل للمحرم أن يغسل الطيب عن بدنه بيده بلا حائل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

غسل المحرم الطيب بيده بلا حائل جائز، لعموم أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الطيب.

جائز

The texts

تَطَيُّبُ الْمُحْرِمِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً: ١٥ - إِنْ تَطَيَّبَ الْمُحْرِمُ نَاسِيًا فَلاَ فِدْيَةَ عَلَيْهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٣) ، فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَطَاءٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَإِِسْحَاقَ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (٤) وَإِِنْ أَخَّرَ ذَلِكَ عَنْ زَمَنِ الإِِْمْكَانِ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَاسْتَدَل الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ عَلَى النَّاسِي أَيْضًا: بِخَبَرِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ، وَعَلَيْهِ أَثَرُ خَلُوقٍ، أَوْ قَال: أَثَرُ صُفْرَةٍ. فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي؟ قَال: اخْلَعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاغْسِل أَثَرَ الْخَلُوقِ عَنْكَ. أَوْ قَال: الصُّفْرَةِ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ (١) فَدَل ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ عَذَرَهُ لِجَهْلِهِ، وَالنَّاسِي فِي مَعْنَاهُ، وَلَهُ غَسْل الطِّيبِ بِيَدِهِ بِلاَ حَائِلٍ، لِعُمُومِ أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَسْلِهِ. وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدَ فَقَالُوا: يَجِبُ دَمٌ عَلَى الْمُحْرِمِ الْبَالِغِ وَلَوْ نَاسِيًا إِنْ طَيَّبَ عُضْوًا كَامِلاً، أَوْ مَا يَبْلُغُ عُضْوًا لَوْ جُمِعَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تطيب» vol. 12 p. 181

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

جائز

Its place in«كشاف القناع» vol. 6 p. 194

(وإن لَبِسَ) مخيطًا ناسيًا، أو جاهلًا، أو مكرهًا (أو تطيب) ناسيًا، أو جاهلًا، أو مكرهًا (أو غطَّى رأسه ناسيًا، أو جاهلًا، أو مكرهًا، فلا كفَّارة) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عُفِيَ لأمَّتِي عنِ الخَطأ والنِّسْيان ومَا اسْتُكرِهُوا عليه". قال أحمد : إذا جامع أهله؛ بطل حجُّه؛ لأنه شيء لا يقدر على ردِّه، والصيد إذا قَتَله، فقد ذهب لا يقدر على ردِّه، والشعر إذا حَلَقه، فقد ذهب، فهذه الثلاثة العمد والخطأ والنسيان فيه سواء، وكل شيء من النسيان بعد هذه الثلاثة فهو يقدر على ردِّه، مثل ما إذا غطَّى المُحْرِم رأسه،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.