Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز الفأل الحسن؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ: ٥ - إِنِ اعْتَقَدَ الْمُكَلَّفُ أَنَّ الَّذِي شَاهَدَهُ مِنْ حَال الطَّيْرِ مُوجِبٌ لِمَا ظَنَّهُ، مُؤَثِّرٌ فِيهِ، فَقَدْ كَفَرَ. لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّشْرِيكِ فِي تَدْبِيرِ الأُْمُورِ. أَمَّا إِِذَا عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الْمُتَصَرِّفُ وَالْمُدَبِّرُ وَحْدَهُ، وَلَكِنَّهُ فِي نَفْسِهِ يَجِدُ شَيْئًا مِنَ الْخَوْفِ مِنَ الشَّرِّ؛ لأَِنَّ التَّجَارِبَ عِنْدَهُ قَضَتْ أَنَّ صَوْتًا مِنْ أَصْوَاتِ الطَّيْرِ، أَوْ حَالاً مِنْ حَالاَتِهِ يُرَادِفُهُ مَكْرُوهٌ، فَإِِنْ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ، وَإِِنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّرِّ، وَسَأَلَهُ الْخَيْرَ وَمَضَى مُتَوَكِّلاً عَلَى اللَّهِ، فَلاَ يَضُرُّهُ مَا وَجَدَ فِي نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ، وَإِِلاَّ فَيُؤَاخَذُ (١) . لِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَكِيمٍ. قَال: قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ: مِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ. قَال: ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلاَ يَصُدَّنَّهُمْ (٢) . هَذَا وَقَدِ اتَّفَقَ أَهْل التَّوْحِيدِ عَلَى تَحْرِيمِ التَّطَيُّرِ، وَنَفْيِ تَأْثِيرِهِ فِي حُدُوثِ الْخَيْرِ أَوِ الشَّرِّ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الإِِْشْرَاكِ بِاللَّهِ فِي تَدْبِيرِ الأُْمُورِ. وَالنُّصُوصُ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا: حَدِيثُ: لاَ عَدْوَى، وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ هَامَّةَ، وَلاَ صَفَرَ (٣) أَمَّا الْفَأْل الْحَسَنُ فَهُوَ جَائِزٌ (٤) ، وَجَاءَ فِي الأَْثَرِ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَفَاءَل وَلاَ يَتَطَيَّرُ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَسْمَعَ يَا رَاشِدُ يَا رَجِيحُ (٥) . وَرُوِيَ عَنْهُ: لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْل الصَّالِحُ: الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ (٦) . وَالْفَأْل أَمَلٌ وَرَجَاءٌ لِلْخَيْرِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ كُل سَبَبٍ ضَعِيفٍ أَوْ قَوِيٍّ، بِخِلاَفِ الطِّيَرَةِ، فَهِيَ سُوءُ ظَنٍّ بِاللَّهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَأْمُورٌ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ (١) ، لِخَبَرِ قَال اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، إِنْ ظَنَّ بِي خَيْرًا فَلَهُ، وَإِِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (شُؤْمٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تطير» vol. 12 p. 183
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.