هل يحرم التصرف في المال بهبة أو غيرها قبل تمام الحول للفرار من الزكاة؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
التصرف في المال بهبة أو غيرها قبل الحول للفرار من الزكاةعند أبي يوسف لا يُكره، وعند محمد يُكره، أبو يوسف: امتناع عن الوجوب؛ ومحمد: فيه إضرار بالفقراء. وقيل: الفتوى على قول محمد
خلاف: لا يُكره/يُكره
Maliki
التصرف في المال بهبة أو غيرها قبل الحول للفرار من الزكاةحرام
حرام
Shafi'i
التصرف في المال بهبة أو غيرها قبل الحول للفرار من الزكاةيُكره تنزيهًا إن قصد الفرار، وفي الوجيز يحرم، قال ابن الصلاح: يأثم بقصده لا بفعله
مكروه تنزيهًا
Hanbali
التصرف في المال بهبة أو غيرها قبل الحول للفرار من الزكاةحرام
يعني بالبعض ح وهو صواب (إن كان وبلغ) لو قال المصنف وبلوغه شرط وجوب إن كان ويحذف وبلغ لكان أولى وقول ز أخذ لها قبل وجوبها أي لأنه جعل الأخذ شرط وجوب فلا تجب إلا بعد الأخذ فيكون الأخذ وقع قبل الوجوب وقول ز وأنه إذا نقصت ولو بذبح فرارًا الخ فيه نظر بل هذا لا يرد عليه لما تقدم من أن قصد الفرار بإبدال أو ذبح أو غيرهما ولو قبل الحول يوجب أخذه بالزكاة كما ذكره عقب هذا وقول ز فابن عبد السلام لا زكاة الخ انظر في طفى رد ما لابن عبد السلام وضيح والمذهب ما لابن عرفة وقول ز والحق في الجواب أن يقال الخ هذا ليس بجواب وإنما هو رد لعدهما شرطين والحاصل أن يقال لا يصح عد وأخذ من العدو الأخذ شرطًا بدليل نصهم على عدم الاستقبال لوارث قبلهما وأما سقوط الزكاة بالتلف
وأشار المسعودي الي انه إذا عاد الي ملكه يبنى ولا يستأنف ونقل الماضي ابن كج انه إذا باع وقد قرب الحول فرارا من الزكاة أخذت منه الزكاة وهذا يوهم الاكتفاء بما مضى من الحول والله أعلم * ونرجع الآن إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب ونظمه