Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تعليق الرجعة على شرط

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز تعليق الرجعة على شرط؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تعليق الرجعة على شرط لا يجوز

لا يجوز
Maliki

تعليق الرجعة على شرط فيه قولان: الأظهر بطلانها الآن وغدًا، والثاني تبطل الآن وتصح غدًا، الأول: لأنها ضرب من النكاح ولا يكون لأجل ولافتقارها لنية مقارنة؛ والثاني: لأنها حق للزوج

قولان
Shafi'i

تعليق الرجعة على شرط لا يجوز

لا يجوز
Hanbali

تعليق الرجعة على شرط لا يصح، لأنه استباحة فرج مقصود فأشبه النكاح

لا يصح

The texts

هـ - الرَّجْعَةُ: ٤٥ - لاَ يَجُوزُ تَعْلِيقُ الرَّجْعَةِ عَلَى شَرْطٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. (٢) وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَذَكَرُوا فِي إِبْطَال الرَّجْعَةِ إِنْ عُلِّقَتْ - بِأَنْ قَال لِزَوْجَتِهِ: إِنْ جَاءَ الْغَدُ فَقَدْ رَاجَعْتُكِ - قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: وَهُوَ الأَْظْهَرُ، أَنَّهَا لاَ تَصِحُّ الآْنَ وَلاَ غَدًا؛ لأَِنَّهُ ضَرْبٌ مِنَ النِّكَاحِ، وَهُوَ لاَ يَكُونُ لأَِجَلٍ، وَلاِفْتِقَارِهَا لِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ. وَالثَّانِي: أَنَّهَا تَبْطُل الآْنَ فَقَطْ، وَتَصِحُّ رَجْعَتُهُ فِي الْغَدِ، لأَِنَّ الرَّجْعَةَ حَقٌّ لِلزَّوْجِ فَلَهُ تَعْلِيقُهَا. (١) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (رَجْعَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعليق» vol. 12 p. 316

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in«فتح القدير» vol. 4 p. 161

وَتَعْلِيقُ الرَّجْعَةِ بِالشَّرْطِ وَإِضَافَتُهَا إلَى وَقْتٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بَاطِلٌ كَالنِّكَاحِ، وَالْمُسْتَحَبُّ أَنَّهُ يُرَاجِعُ بِالْقَوْلِ.

Maliki

قولان

Its place in«الشرح الكبير» vol. 2 p. 420

(وَفِي إبْطَالِهَا) أَيْ الرَّجْعَةِ حَالًا وَمَآلًا وَلَا تَصِحُّ رَأْسًا (إنْ لَمْ تُنَجَّزْ) بِأَنْ عُلِّقَتْ عَلَى شَيْءٍ مُسْتَقْبَلٍ وَلَوْ مُحَقَّقًا (كَغَدٍ) كَأَنْ قَالَ: إذَا جَاءَ غَدٌ فَقَدْ رَاجَعْتهَا؛ لِأَنَّهَا ضَرْبٌ مِنْ النِّكَاحِ، وَهُوَ لَا يَكُونُ لِأَجَلٍ وَلِاحْتِيَاجِهَا لِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ (أَوْ) تَبْطُلُ (الْآنَ فَقَطْ) فَلَا يَسْتَمْتِعُ بِهَا قَبْلَ الْغَدِ فَإِذَا جَاءَ الْغَدُ صَحَّتْ وَحَلَّتْ لَهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْنَافِ رَجْعَةٍ؛ لِأَنَّهَا حَقٌّ لَهُ فَلَهُ تَعْلِيقُهَا وَتَنْجِيزُهَا وَعَلَيْهِ لَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ مَجِيءِ الْغَدِ لَمْ تَصِحَّ رَجْعَتُهَا بِمَجِيئِهِ (تَأْوِيلَانِ) أَظْهَرُهُمَا الْأَوَّلُ فَيَنْبَغِي تَرْجِيحُهُ

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يصح

Its place in«المغني» vol. 7 p. 522

[فَصْلٌ تَعْلِيقُ الرَّجْعَة عَلَى شَرْطٍ] (٦٠٨٨) فَصْلٌ: وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ الرَّجْعَةِ عَلَى شَرْطٍ؛ لِأَنَّهُ اسْتِبَاحَةُ فَرْجٍ مَقْصُودٍ، فَأَشْبَهَ النِّكَاحَ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.