Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عدة الوفاة والإحداد عند ثبوت أحكام النكاح

In 1 comparative book1 schools

هل تعتد المنكوحة نكاحًا فاسدًا عدة الوفاة ويلزمها الإحداد إذا ثبت بينها وبين الميت شيء من أحكام النكاح؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

اعتداد المنكوحة نكاحًا فاسدًا عدة الوفاة ولزوم الإحداد عند ثبوت شيء من أحكام النكاح كالتوارث تعتد عدة الوفاة ويلزمها الإحداد، هذا قول القاضي الباجي إذا ثبت بينهما شيء من أحكام النكاح كالتوارث

يلزم
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٥ - وَأَمَّا الْمَنْكُوحَةُ نِكَاحًا فَاسِدًا إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لاَ إِحْدَادَ عَلَيْهَا؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَأَنَّ بَقَاءَ الزَّوَاجِ الْفَاسِدِ نِقْمَةٌ، وَزَوَالُهُ نِعْمَةٌ، فَلاَ مَحَل لِلإِْحْدَادِ. وَذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى وُجُوبِ الإِْحْدَادِ عَلَيْهَا تَبَعًا لِوُجُوبِ الْعِدَّةِ، وَذَهَبَ الْقَاضِي الْبَاجِيُّ الْمَالِكِيُّ إِلَى أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْمُتَوَفِّي شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ النِّكَاحِ، كَالتَّوَارُثِ وَغَيْرِهِ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ، وَيَلْزَمُهَا الإِْحْدَادُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إحداد» vol. 2 p. 104

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يلزم

Its place in«المدونة» vol. 2 p. 37

قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: لَا إحْدَادَ عَلَيْهَا وَلَا عِدَّةَ وَفَاةٍ وَعَلَيْهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ اسْتِبْرَاءً لِرَحِمِهَا وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَيُلْحَقُ وَلَدُهَا بِأَبِيهِ وَلَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ الَّذِي سَمَّى لَهَا الزَّوْجُ مَا قُدِّمَ إلَيْهَا وَمَا كَانَ مِنْهُ مُؤَخَّرًا فَجَمِيعُهُ لَهَا.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.