Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يحرم على المحدة ما يُرغِّب فيها من الطيب والخضاب والكحل للزينة؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
١٤ - فَأَمَّا مَا يَتَّصِل بِالْبَدَنِ فَالَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْهَا كُل مَا يُعْتَبَرُ مُرَغِّبًا فِيهَا مِنْ طِيبٍ وَخِضَابٍ وَكُحْلٍ لِلزِّينَةِ. وَمِنْ ذَلِكَ الأَْشْيَاءُ الْمُسْتَحْدَثَةُ لِلزِّينَةِ، وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَتَعَاطَاهُ الْمَرْأَةُ لِلتَّدَاوِي كَالْكُحْل وَالاِمْتِشَاطِ بِمُشْطٍ وَاسِعٍ لاَ طِيبَ فِيهِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى كَرَاهِيَةِ الاِمْتِشَاطِ بِمُشْطِ الأَْسْنَانِ وَهُوَ بِلاَ طِيبٍ؛ لأَِنَّهُ يُعْتَبَرُ مِنَ الزِّينَةِ عِنْدَهُمْ. عَلَى أَنَّ مَنْ لاَ كَسْبَ لَهَا إِلاَّ مِنَ الاِتِّجَارِ بِالطِّيبِ أَوْ صِنَاعَتِهِ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّةَ يَنُصُّونَ عَلَى جَوَازِ مَسِّهَا لَهُ. وَهَذَا كُلُّهُ فِي بَدْءِ التَّطَيُّبِ بَعْدَ لُزُومِ الإِْحْدَادِ، أَمَّا لَوْ تَطَيَّبَتْ قَبْل ذَلِكَ فَهَل عَلَيْهَا إِزَالَتُهُ بَعْدَ لُزُومِ الإِْحْدَادِ؟ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - إِلَى وُجُوبِ ذَلِكَ - وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ اخْتَارَهُ ابْنُ رُشْدٍ. وَالرَّأْيُ الآْخَرُ لِلْمَالِكِيَّةِ وَاخْتَارَهُ الْقَرَافِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَالَتُهُ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إحداد» vol. 2 p. 107
[ذكر النهي عن الكحل في الإحداد] واختلفوا في الكحل للمرأة في الإحداد. فممن نهى عنه: ابن عمر، قال: لا تكتحل تريد به الزينة إلا أن تشتكي عينها. وقد روينا النهي عن الكحل عن عائشة وأم سلمة وأم عطية وعروة بن الزبير وابن المسيب. (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٤ - عدة الأمة وأم الولد).(٢) "المبسوط" (٦/ ٦٨ - باب اللبس والتطيب).(٣) انظر: "تفسير القرطبي" (٣/ ١٨٠). وكره ذلك مالك بن أنس (١) وسفيان الثوري وأحمد (٢) وإسحاق وأبو ثور. وكان الشافعي يقول (٣): وكل كحل كان زينة فلا خير فيه مثل الإثمد وغيره مما يحسن موقعه في عينها، فأما الكحل الفارسي وما أشبهه إذا احتاجت إليه فلا بأس، لأنه ليس فيه زينة بل هو يزيد العين مرها (٤) وقبحا، وما اضطرت إليه مما فيه زينة من الكحل اكتحلت بالليل ومسحته بالنهار. والصبر يصفر فيكون
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.