هل يجب على المعتدة من وفاة أن تلزم بيت الزوجية الذي كانت تسكنه عند بلوغها نعي زوجها؟
Each school’s answer
Hanafi
لزوم المعتدة من وفاة بيت الزوجية الذي كانت تسكنه عند بلوغها نعي زوجهاواجب عليها، مملوكًا كان أو معارًا أو مستأجرًا، لا فرق بين الحضرية والبدوية، ولا بين الحائل والحامل؛ لقوله تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن} وحديث فريعة.
واجب
Maliki
لزوم المعتدة من وفاة بيت الزوجية الذي كانت تسكنه عند بلوغها نعي زوجهاواجب عليها، مملوكًا كان أو معارًا أو مستأجرًا، لا فرق بين الحضرية والبدوية، ولا بين الحائل والحامل؛ لقوله تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن} وحديث فريعة.
واجب
Shafi'i
لزوم المعتدة من وفاة بيت الزوجية الذي كانت تسكنه عند بلوغها نعي زوجهاواجب عليها، مملوكًا كان أو معارًا أو مستأجرًا، لا فرق بين الحضرية والبدوية، ولا بين الحائل والحامل؛ لقوله تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن} وحديث فريعة.
واجب
Hanbali
لزوم المعتدة من وفاة بيت الزوجية الذي كانت تسكنه عند بلوغها نعي زوجهاواجب عليها، مملوكًا كان أو معارًا أو مستأجرًا، لا فرق بين الحضرية والبدوية، ولا بين الحائل والحامل؛ لقوله تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن} وحديث فريعة.
[ذكر المتوفى عنها يأتيها الخبر في غير بيت زوجها] اختلف أهل العلم في المرأة يأتيها [نعي] (٥) زوجها، وهي في غير مسكنه الذي كانت تسكنه. فقالت طائفة: ترجع إلى مسكنه وقراره ما لم تنزل منزلا تريد سكناه هذا قول مالك بن أنس (٦). (١) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "الإشراف" (١/ ٢٥١).(٢) أثر عائشة أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٥٤)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٣٦)، وقول ابن عباس عند عبد الرزاق (١٢٠٥١، ١٢٠٥٢).(٣) مصنف عبد الرزاق (١٢٠٦٠).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٤١).(٥) في "الأصل": يعني. والمثبت من "الإشراف".(٦) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٤ - في رجوع المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن إلى بيوتهن يعتددن فيها). وكان ربيعة يقول: ترجع إلى منزلها إلا أن يكون المنزل الذي توفي فيه زوجها منزل [نقلة] (١) أو منزلا به ضيعة
بخلاف القرء والحمل فإنه غير معلوم قاله تت قال عج والغرماء مثله في الأشهر ولو مع توقع حيضها فيما يظهر ولا يجري في بيعهم ما جرى في بيع الزوج في ذات الأشهر مع توقع الحيض من الخلاف المشار له بقوله (و) في جواز بيعها واستثناء مدة العدة (مع توقع الحيض) من مطلقته كبنت ثلاثة عشر عامًا وخمسين ومنعه (قولان) مبنيان على اعتبار الحال والطوارىء فمن نظر للحال أجاز وللطوارىء منع ثم على الجواز لا كلام للمشتري إذا حصل لها حيض وانتقلت للأقراء لأنه دخل مجوزًا لذلك وعلى المنع يفسخ البيع وإنما لم يجر القولان في بيع الغرماء على ما استظهر كما مر للفرق بأن اعتدادها حق تعلق بعين فيقدم على الغرماء مع توقع الحيض أيضًا (ولو باع) من ذكر من الغرماء في المتوفى عنها والزوج في الأشهر وقال في عقد البيع (إن زلت الريبة) الحاصلة وقت البيع أو استحصل فالبيع لازم وإن استمر فالبيع مردود (فسد) البيع للجهل بزوالها (وأبدلت) معتدة مطلقة لم يمت زوجها
Shafi'i
واجب
Its place in the school’s books is not linked yet.