Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التغليظ في دعاوى الأموال

In 1 comparative book2 schools

هل تُغلَّظ اليمين في دعاوى الأموال؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

التغليظ في اليمين على الأموال يجري في كثيرها دون قليلها، الكثير نصاب الزكاة عشرون دينارًا أو مئتا درهم؛ وللقاضي التغليظ في القليل لجرأة الحالف

في الكثير فقط
Hanbali

التغليظ في اليمين على الأموال لا تُغلَّظ إلا فيما تجب فيه الزكاة، لأنه من الأمور ذات الخطر

في نصاب الزكاة

The texts

مَا يَجْرِي التَّغْلِيظُ فِيهِ مِنَ الدَّعَاوَى ٥ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّغْلِيظَ يَجْرِي فِي دَعْوَى الدَّمِ، وَالنِّكَاحِ، وَالطَّلاَقِ، وَالرَّجْعَةِ، وَالإِْيلاَءِ، وَاللِّعَانِ، وَالْعِدَّةِ، وَالْحِدَادِ، وَالْوَلاَءِ، وَالْوَكَالَةِ، وَالْوِصَايَةِ، وَكُل مَا لَيْسَ بِمَالٍ، وَلاَ يُقْصَدُ مِنْهُ الْمَال. أَمَّا الأَْمْوَال فَيَجْرِي التَّغْلِيظُ فِي كَثِيرِهَا، وَهُوَ نِصَابُ الزَّكَاةِ عِشْرُونَ دِينَارًا أَوْ مِائَتَا دِرْهَمٍ. أَمَّا قَلِيلُهَا - وَهُوَ مَا دُونَ ذَلِكَ - فَلاَ تَغْلِيظَ فِيهِ، إِلاَّ أَنْ يَرَى الْقَاضِي التَّغْلِيظَ لِجُرْأَةِ الْحَالِفِ. أَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي تُغَلَّظُ فَيَسْتَوِي فِيهِ يَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَالْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ، وَالْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ. وَكَذَلِكَ قَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ تُغَلَّظُ الْيَمِينُ إِلاَّ فِيمَا لَهُ خَطَرٌ، كَالْجِنَايَاتِ، وَالطَّلاَقِ، وَالْعِتَاقِ، وَمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْمَال.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تغليظ» vol. 13 p. 67

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

في الكثير فقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

في نصاب الزكاة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.