Hanafi
جائزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز تقبيل الخبز؟
تقبيل الخبز جائز، ولا تأباه قواعدنا، قاله صاحب الدر مؤيدًا قول الشافعية
جائزNot stated in the sources
تقبيل الخبز جائز، وهو بدعة مباحة أو حسنة، لا دليل على التحريم ولا الكراهة؛ فإن قصد إكرامه للأحاديث الواردة فيه فحسن
جائزتقبيل الخبز لا يُشرع، ولا يشرع تقبيل الجمادات إلا ما استثناه الشرع
غير مشروعد - تَقْبِيل الْخُبْزِ وَالطَّعَامِ: ١٤ - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِجَوَازِ تَقْبِيل الْخُبْزِ، وَقَالُوا: إِنَّهُ بِدْعَةٌ مُبَاحَةٌ أَوْ حَسَنَةٌ، لأَِنَّهُ لاَ دَلِيل عَلَى التَّحْرِيمِ وَلاَ الْكَرَاهَةِ، لأَِنَّ الْمَكْرُوهَ مَا وَرَدَ عَنْهُ نَهْيٌ، أَوْ كَانَ فِيهِ خِلاَفٌ قَوِيٌّ، وَلَمْ يَرِدْ فِي ذَلِكَ نَهْيٌ، فَإِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ إِكْرَامَهُ لأَِجْل الأَْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي إِكْرَامِهِ فَحَسَنٌ، وَدَوْسُهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً شَدِيدَةً، بَل مُجَرَّدُ إِلْقَائِهِ فِي الأَْرْضِ مِنْ غَيْرِ دَوْسٍ مَكْرُوهٌ (١) . وَقَال صَاحِبُ الدُّرِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ مُؤَيِّدًا قَوْل الشَّافِعِيَّةِ فِي جَوَازِ تَقْبِيل الْخُبْزِ: (وَقَوَاعِدُنَا لاَ تَأْبَاهُ) (٢) . أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا: لاَ يُشْرَعُ تَقْبِيل الْخُبْزِ وَلاَ الْجَمَادَاتِ إِلاَّ مَا اسْتَثْنَاهُ الشَّرْعُ (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تقبيل» vol. 13 p. 133
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in«حاشية الشرواني» vol. 7 p. 434
أَمَّا كَوْنُ تَقْبِيلِ الْخُبْزِ بِدْعَةً فَصَحِيحٌ وَلَكِنَّ الْبِدْعَةَ لَا تَنْحَصِرُ فِي الْحَرَامِ بَلْ تَنْقَسِمُ إلَى الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْحُكْمُ عَلَى هَذَا بِالتَّحْرِيمِ؛ لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَلَا بِالْكَرَاهَةِ؛ لِأَنَّ الْمَكْرُوهَ مَا وَرَدَ عَنْهُ نَهْيٌ خَاصٌّ أَيْ أَوْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ قَوِيٌّ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَلَمْ يَرِدْ فِي ذَلِكَ نَهْيٌ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا مِنْ الْبِدَعِ الْمُبَاحَةِ فَإِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ إكْرَامَهُ لِأَجْلِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي إكْرَامِهِ فَحَسَنٌ وَدَوْسُهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً شَدِيدَةً بَلْ مُجَرَّدُ إلْقَائِهِ فِي الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ دَوْسٍ مَكْرُوهٌ لِحَدِيثٍ وَرَدَ فِي ذَلِكَ انْتَهَى اهـ.
Its place in«كشاف القناع» vol. 12 p. 57
(ولا يُشْرَع تقبيل الخُبز ولا الجَمادات، إلا ما استثناه الشرع) كتقبيل الحجر الأسود. وتقدم فيه كلام في الحج .
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.