Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الاستصباح بالدهن المتنجس خارج المسجد

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس إذا كان المصباح خارج المسجد والضوء فيه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الاستصباح بالدهن المتنجس إذا كان المصباح خارج المسجد والضوء فيه يجوز

جائز
Maliki

الاستصباح بالدهن المتنجس إذا كان المصباح خارج المسجد والضوء فيه يجوز

جائز
Shafi'i

الاستصباح بالدهن المتنجس إذا كان المصباح خارج المسجد والضوء فيه يجوز

جائز
Hanbali

الاستصباح بالدهن المتنجس إذا كان المصباح خارج المسجد والضوء فيه يجوز عند من أجازه، وعند الرواية الأخرى لا يجوز مطلقًا، الرواية المجيزة اختارها الخرقي.

روايتان

The texts

الاِسْتِصْبَاحُ بِالدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ: ٨ - اخْتَلَفَتِ الآْرَاءُ فِي الاِسْتِصْبَاحِ بِالأَْدْهَانِ الْمُتَنَجِّسَةِ: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ، أَنَّهُ يَجُوزُ الاِسْتِصْبَاحُ بِهِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ الْمِصْبَاحُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَالضَّوْءُ فِيهِ فَيَجُوزُ؛ لأَِنَّهُ أَمْكَنَ الاِنْتِفَاعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ، فَجَازَ كَالطَّاهِرِ. وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الأُْخْرَى، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ الْمُنْذِرِ، إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ مُطْلَقًا؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِل عَنْ شُحُومِ الْمَيْتَةِ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَال: لاَ، هُوَ حَرَامٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) . فَقَدْ سَوَّوْا بَيْنَ النَّجِسِ وَالْمُتَنَجِّسِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إحراق» vol. 2 p. 117

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in«البحر الرائق» vol. 2 p. 36

وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إدْخَالُ النَّجَاسَةِ الْمَسْجِدَ وَهُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فَلِذَا ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ قَاسِمٌ فِي بَعْضِ فَتَاوِيهِ أَنَّ قَوْلَهُمْ إنَّ الدُّهْنَ الْمُتَنَجِّسَ يَجُوزُ الِاسْتِصْبَاحُ بِهِ مُقَيَّدٌ بِغَيْرِ الْمَسَاجِدِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاسْتِصْبَاحُ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ لِمَا ذَكَرْنَا وَلِهَذَا

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 4 p. 446

* قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا الصَّحِيحَ جَوَازُ الِانْتِفَاعِ بِالدُّهْنِ الْمُتَنَجَّسِ وَشَحْمِ الْمَيْتَةِ فِي الِاسْتِصْبَاحِ وَدَهْنِ السُّفُنِ

Hanbali

روايتان

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 3 p. 16

(وَيَجُوزُ اسْتِصْبَاحٌ) بِدُهْنٍ (مُتَنَجِّسٍ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ عَلَى وَجْهٍ لَا تَتَعَدَّى نَجَاسَتُهُ) ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ الِانْتِفَاعُ بِهَا مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ، وَاسْتِعْمَالُهَا عَلَى وَجْهٍ لَا تَتَعَدَّى، بِأَنْ تُجْعَلَ فِي إبْرِيقٍ وَيُصَبُّ مِنْهَا فِي الْمِصْبَاحِ، وَلَا يُمَسُّ أَوْ يَدَعُ عَلَى رَأْسِ الْجَرَّةِ الَّتِي فِيهَا الدُّهْنُ سِرَاجًا مَثْقُوبًا، وَيُطَيِّنُهُ عَلَى رَأْسِ إنَاءِ الدُّهْنِ، وَكُلَّمَا نَقَصَ دُهْنُ السِّرَاجِ صَبَّ فِيهِ مَاءً بِحَيْثُ يَرْفَعُ الدُّهْنَ، فَيَمْلَأُ السِّرَاجَ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.