Disputed masa’il النكاح تمليك
Each school’s answer In our wordsHanafi
انعقاد النكاح بلفظ التمليك ينعقد، وبكل لفظ وُضع لتمليك العين في الحال ، لأن التمليك سبب لملك الاستمتاع فأُطلق على النكاح مجازًا
ينعقد Maliki
انعقاد النكاح بلفظ التمليك ينعقد، وبكل لفظ وُضع لتمليك العين في الحال ، لأن التمليك سبب لملك الاستمتاع فأُطلق على النكاح مجازًا
ينعقد Shafi'i
انعقاد النكاح بلفظ التمليك لا ينعقد ، يجب الوقوف عند لفظي التزويج والإنكاح تعبدًا واحتياطًا
لا ينعقد Hanbali
انعقاد النكاح بلفظ التمليك لا ينعقد عند جمهورهم ، يجب الوقوف عند لفظي التزويج والإنكاح تعبدًا واحتياطًا
لا ينعقد
انْعِقَادُ النِّكَاحِ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ: ٩ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَمُجَاهِدٌ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ إِلَى انْعِقَادِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ وَبِكُل لَفْظٍ وُضِعَ لِتَمْلِيكِ الْعَيْنِ فِي الْحَال لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (٢) حَيْثُ وَرَدَ فِي النِّكَاحِ؛ وَلأَِنَّ التَّمْلِيكَ سَبَبٌ لِمِلْكِ الاِسْتِمْتَاعِ فَأُطْلِقَ عَلَى النِّكَاحِ، وَالسَّبَبِيَّةُ طَرِيقٌ مِنْ طُرُقِ الْمَجَازِ (٣) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَجُمْهُورُ الْحَنَابِلَةِ عَدَمَ انْعِقَادِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ (١) قَالُوا: وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ التَّزْوِيجُ أَوِ الإِْنْكَاحُ، فَإِنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْقُرْآنِ سِوَاهُمَا فَوَجَبَ الْوُقُوفُ عِنْدَهُمَا تَعَبُّدًا وَاحْتِيَاطًا، لأَِنَّ النِّكَاحَ يَنْزِعُ إِلَى الْعِبَادَاتِ لِوُرُودِ النَّدْبِ فِيهِ، وَالأَْذْكَارُ فِي الْعِبَادَاتِ تُتَلَقَّى مِنَ الشَّرْعِ، وَالشَّرْعُ إِنَّمَا وَرَدَ بِلَفْظَيِ التَّزْوِيجِ وَالإِْنْكَاحِ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تمليك» vol. 14 p. 27
واختلفوا هل ينعقد النكاح بلفظة الهبة والبيع؟ واختلفوا هل ينعقد النكاح بلفظة الهبة والبيع؟ فقال أبو حنيفة: ينعقد به وبكل لفظ يقتضي التمليك والتأبيد دون التأقيت. وقال أحمد والشافعي: لا ينعقد بذلك. وأما مالك فقد ذكر أصحابه عنه أنه لا ينعقد النكاح بلفظ الهبة، وكل لفظ يقتضي التمليك. وذكر ابن القاسم هذه المسألة فقال الهبة لا تحل لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن كانت هبة أباها ليست على النكاح، وإنما وهبتها لتحصنها أو تكفلها، فلا أرى بذلك بأسا. وإن وهبت ابنته له صداق كذا فلا أحفظه عن مالك وهو عندي جائز.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 583
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «البحر الرائق» vol. 3 p. 91
وَإِنْ كَانَ مِلْكُ الْمُتْعَةِ قَصْدِيًّا فِي النِّكَاحِ ضِمْنِيًّا فِي التَّمْلِيكِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ التَّمْلِيكُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ لِمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ اسْتِعَارَةَ السَّبَبِ لِلْمُسَبَّبِ جَائِزَةٌ مُطْلَقًا، وَعَكْسُهُ لَا يَجُوزُ إلَّا بِشَرْطِ الِاخْتِصَاصِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَلِذَا صَحَّ التَّجَوُّزُ بِلَفْظِ الْعِتْقِ عَنْ الطَّلَاقِ دُونَ عَكْسِهِ وَالْخُلُوصُ فِي قَوْله تَعَالَى {خَالِصَةً لَكَ} إنَّمَا هُوَ فِي عَدَمِ الْمَهْرِ لَا فِي الِانْعِقَادِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ كَمَا عُرِفَ فِي الْخِلَافِيَّاتِ فَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ وَالْعَطِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْمِلْكِ وَالتَّمْلِيكِ وَالْجُعْلِ وَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الْأَصَحِّ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول حكم التهنئة بالنكاح