Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع المحال على المحيل عند التوى

In 2 comparative books4 schools

هل للمحال حق الرجوع على المحيل إذا توى حقه بموت المحال عليه أو إفلاسه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

رجوع المحال على المحيل عند توى الدين على المحال عليه يرجع عند التوى فقط، التوى بجحد المحال عليه وحلفه دون بينة، أو موته مفلسًا عند أبي حنيفة.

يرجع عند التوى
Maliki

رجوع المحال على المحيل عند توى الدين على المحال عليه لا يرجع، إلا إذا غرَّه المحيل بعلمه بإفلاس المحال عليه، تنقل الحوالة الدين إلى ذمة المحال عليه؛ ويرجع إن علم المحيل وحده بالإفلاس لأنه غرَّه.

لا رجوع إلا للغرر
Shafi'i

رجوع المحال على المحيل عند توى الدين على المحال عليه لا يرجع ولو شرط يسار المحال عليه، ولو شرط الرجوع عند التعذر لم تصح الحوالة أصلاً.

لا رجوع
Hanbali

رجوع المحال على المحيل عند توى الدين على المحال عليه لا يرجع ولو أحال على غير مليء برضاه، إذا لم يشترط يسار المحال عليه.

لا رجوع

The texts

أَوَّلاً - التَّوَى فِي الْحَوَالَةِ: ٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إِذَا تَوَى حَقُّ الْمُحَال بِمَوْتِ الْمُحَال عَلَيْهِ أَوْ إِفْلاَسِهِ فَهَل لِلْمُحَال حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَى الْمُحِيل أَمْ لاَ؟ فَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَحَال الشَّخْصُ آخَرَ عَلَى ثَالِثٍ بِشُرُوطِ الإِْحَالَةِ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمُحِيل، وَلاَ حَقَّ لِلْمُحَال فِي أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُحِيل بِأَيِّ وَجْهٍ، حَتَّى إِنْ تَعَذَّرَ أَخْذُ الْمُحَال بِهِ مِنْهُ بِفَلَسٍ أَوْ غَيْرِهِ، كَجَحْدٍ، أَوْ مَطْلٍ، أَوْ مَوْتٍ؛ لأَِنَّ الْحَوَالَةَ تَنْقُل الدَّيْنَ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيل إِلَى ذِمَّةِ الْمُحَال عَلَيْهِ (١) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: بِعَدَمِ رُجُوعِ الْمُحَال وَإِنْ شَرَطَ يَسَارَ الْمُحَال عَلَيْهِ، وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ شَرَطَ الرُّجُوعَ عِنْدَ التَّعَذُّرِ بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ أَصْلاً (٢) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: بِعَدَمِ رُجُوعِ الْمُحَال وَلَوْ كَانَتِ الْحَوَالَةُ عَلَى غَيْرِ مَلِيءٍ بِرِضَاهُ، إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ يَسَارَ الْمُحَال عَلَيْهِ (٣) . وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ مَا إِذَا كَانَ يَعْلَمُ الْمُحِيل فَقَطْ (دُونَ الْمُحَال) بِإِفْلاَسِ الْمُحَال عَلَيْهِ، فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَرْجِعُ الْمُحَال عَلَى الْمُحِيل؛ لأَِنَّهُ غَرَّهُ (١) . أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَدْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ لِلْمُحَال حَقَّ الرُّجُوعِ عَلَى الْمُحِيل فِي حَالَةِ التَّوَى، حَيْثُ قَالُوا: لاَ يَرْجِعُ الْمُحَال عَلَى الْمُحِيل إِلاَّ بِالتَّوَى، بِأَنْ يَجْحَدَ الْمُحَال عَلَيْهِ الْحَوَالَةَ وَيَحْلِفَ وَلاَ بَيِّنَةَ لِلْمُحِيل وَلاَ لِلْمُحَال، أَوْ أَنْ يَمُوتَ الْمُحَال عَلَيْهِ مُفْلِسًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، أَوْ بِأَنْ يُفَلِّسَهُ الْحَاكِمُ فِي حَيَاتِهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ تَفْلِيسَ الْقَاضِي يَصِحُّ عِنْدَهُمَا وَلاَ يَصِحُّ عِنْدَهُ (٢) . وَلِلتَّفْصِيل اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ: (حَوَالَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «توى» vol. 14 p. 107

From the schools’ own books

Hanafi

يرجع عند التوى

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا رجوع إلا للغرر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا رجوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا رجوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.