Disputed masa’il الرهن توى
بيع العدل للرهن وهلاكه
In 1 comparative book 1 schools
إذا باع العدل المسلَّط على بيع الرهن الرهنَ وتلف ثمنه عند المشتري، فعلى من يكون الهلاك؟
Hanafi
ثمن الرهن الذي باعه العدل المسلَّط على بيعه إذا توي عند المشتري يكون هلاكه على المرتهن بالأقل من الثمن والدين ، لأن الرهن خرج عن ملكه بالبيع وقام الثمن مقامه، فبقي عقد الرهن في الثمن.
على المرتهن Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
ثَالِثًا - التَّوَى فِي الرَّهْنِ: ٤ - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّهُ يَجُوزُ وَضْعُ الرَّهْنِ عَلَى يَدِ عَدْلٍ وَيَتِمُّ بِقَبْضِهِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ إِذَا هَلَكَ فَهَل يَهْلِكُ مِنْ ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ أَوِ الرَّاهِنِ؟ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ مَوْضِعُهُ مُصْطَلَحُ: (رَهْنٌ) . لَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ الْعَدْل الْمُسَلَّطُ عَلَى بَيْعِهِ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ رَهْنًا؛ لأَِنَّهُ صَارَ مِلْكًا لِلْمُشْتَرِي، وَصَارَ ثَمَنُهُ هُوَ الرَّهْنُ؛ لأَِنَّهُ قَامَ مَقَامَهُ، سَوَاءٌ أَكَانَ مَقْبُوضًا أَمْ غَيْرَ مَقْبُوضٍ حَتَّى لَوْ تَوَى عِنْدَ الْمُشْتَرِي كَانَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَيَهْلِكُ بِالأَْقَل مِنْ قَدْرِ الثَّمَنِ وَمِنَ الدَّيْنِ؛ لِبَقَاءِ عَقْدِ الرَّهْنِ فِي الثَّمَنِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمَبِيعِ الْمَرْهُونِ (٢) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (رَهْنٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «توى» vol. 14 p. 108
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «الجوهرة النيرة» p. 230
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: يَبِيعُهُ بِالنَّقْدِ هـ، أَوْ أَقَلَّ بِقَدْرِ مَا يُتَغَابَنُ فِيهِ وَلَوْ قَبَضَ الْعَدْلُ الثَّمَنَ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ كَانَ مِنْ ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الرَّهْنِ فَكَانَ هَلَاكُهُ كَهَلَاكِ الرَّهْنِ،
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
تلف الصداق الذي لا يُغاب عليه رهن الثمار