هل يجوز التيمم لمن خاف من استعمال الماء في شدة البرد هلاكًا أو مرضًا أو زيادته أو بطء برئه؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
التيمم لمن خاف من استعمال الماء في شدة البرد ضررًايجوز للجنب، ولا يجوز للمحدث في الصحيح، إلا إذا تحقق الضرر من الوضوء فيجوز، وخالف بعض المشايخ في المحدث.
جائز للجنب
Maliki
التيمم لمن خاف من استعمال الماء في شدة البرد ضررًايجوز في السفر والحضر، في الحدثين، إذا لم يجد ما يسخن به الماء أو أجرة الحمام أو ما يدفئه.
جائز
Shafi'i
التيمم لمن خاف من استعمال الماء في شدة البرد ضررًايجوز في السفر والحضر، في الحدثين، إذا لم يجد ما يسخن به الماء أو أجرة الحمام أو ما يدفئه.
جائز
Hanbali
التيمم لمن خاف من استعمال الماء في شدة البرد ضررًايجوز في السفر والحضر، في الحدثين، إذا لم يجد ما يسخن به الماء أو أجرة الحمام أو ما يدفئه.
الأصحابُ. ويُصَلِّي ولا يعيدُ. وعنه، لا يجوزُ له التَّيَمُّمُ إلَّا إذا خافَ التَّلَفَ. اخْتارَه بعضُهم، وهو مِنَ المُفْرَداتِ. أو بَرْدٍ. يجوزُ التَّيمُّمُ لخَوْفِ البَرْدِ بعدَ غَسْلِ ما يُمْكِنُ، على الصَّحيحِ مِن المذهبِ، وعليه الأصحابُ، سواءٌ كان في الحضَرِ أو السَّفرِ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.