هل يصح بيع الثمار قبل بدو صلاحها مطلقًا دون ذكر قطع ولا تبقية؟
Put simplyبعت الثمر قبل نضجه دون أن نذكر قطعه أو إبقاءه، فهل يصحّ؟In our words
Each school’s answer
In our words
Hanafi
بيع الثمار قبل بدو صلاحها مطلقًا دون ذكر قطع ولا تبقيةيجوز إن كان ينتفع به، ولا يجوز إن لم ينتفع به في أكل ولا علف، في غير المنتفع به الصحيح عدم الجواز، وخالف بعض المشايخ
بالتفصيل
Maliki
بيع الثمار قبل بدو صلاحها مطلقًا دون ذكر قطع ولا تبقيةباطل، لإطلاق النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها
باطل
Shafi'i
بيع الثمار قبل بدو صلاحها مطلقًا دون ذكر قطع ولا تبقيةباطل، لإطلاق النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها
باطل
Hanbali
بيع الثمار قبل بدو صلاحها مطلقًا دون ذكر قطع ولا تبقيةباطل، لإطلاق النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها
جائز بلا نزاغ لأنه حينئذٍ منتفع به كما في د ولا يعارض كلام المصنف هنا ما نص عليه الشيوخ من جواز بيع الزرع القائم اتفاقًا لأنه فيما إذا بيع بعد يبسه وهنا قبله ويمضي (بقبضه) بحصاده في موضوع المصنف وهو بيعه مع سنبله كما مر وأما بيعه مجردًا عن سنبله قبل يبسه فمضيه بكيله لأنه مما فيه حق توفية وظاهر قوله: بقبضه اشتراه على السكت أو على التبقية وهو قول جمع ولبعض لا يفوت في الثاني بقبضه بل باليبس ولما ذكر أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه ممنوع وبعده جائز بشرط عدم ربا الفضل والنساء وعدم الموانع ذكر ما استثنى من ذلك وهو بيع العرية فقال: (ورخص) جوازًا (لمعر) وهو واهب الثمرة (وقائم مقامه) كوارثه بل (وإن) قام مقامه (باشتراء) بقية (الثمرة) المعراة (فقط) دون أصلها وأحرى معه لا غاصب (اشتراء ثمرة) من المعرى بالفتح أو وارثه أو مشتري منه شأنها إنها (تيبس) بالفعل لو تركت وتدخر كما يدل عليه تعبيره بالمضارع لا أنها حين الشراء يابسة وإلا لم يصلح جعل قوله وبدا صلاحها شرطًا ولا يكتفي بيبس جنسها (كلوز) وجوز ونخل غير مصر
(ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه) لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع» متفق عليه، والنهي يقتضي الفساد،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.