واختلفوا فيما صاده الحلال لأجله واختلفوا فيما صاده الحلال لأجله. فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز للمحرم أكله سواء صيد بعلمه أو بغير علمه. وقال أبو حنيفة: يجوز للمحرم أكل ما صيد له إذا لم يكن قد دل عليه. وفي الأمر روايتان عنه.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 297
مسألة: لا يجوز للمحرم أن يأكل صيدا صيد لمحرمين، ولا ما دل عليه. وقال أبو حنيفة إن كان له فيه أثر لا يستغني عنه مثل أن يدل عليه وهو خفي لا يوصل إليه إلا بدلالته أو أعطاه سلاحا، ولا سلاح معه فإنه يحرم أكله، فإن دل على صيد ظاهر وأعطاه سلاحا ومعه سلاح، أو صيد لأجله فلا يحرم عليه أكله. فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لحم الصيد لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم) . ولأنه صيد للمحرم فيه أثر معاونة فأشبه ما لم يستغن عنه. ولأنه صيد للمحرم، فلم يجز له أكله، كما لو صاده بنفسه. وذهب قوم إلى أن ليس للمحرم أكل لحم الصيد جملة. ودليلنا الخبر. ولأن جماعة من الصحابة أكلوا الصيد وهم محرمون.
وظاهر كلام المصنف الأول وفي تعليل الشارح لوجوب الجزاء على الآكل كل العالم شيء انظره في عج وأما ما صاده محرم فعليه الجزاء سواء أكل منه هو أو غيره أو لم يأكل منه ولا جزاء على الغير الآكل ولو محرمًا وعلم بأنه صيد محرم كما أشار له بقوله (لا في أكلها) أي ميتة الصيد فهو راجع لأكل المحرم ما صاده محرم غيره وترتب على الصائد الجزاء إذ لا يتعدد ويرجع أيضًا للمحرم الصائد نفسه إذا ترتب عليه الجزاء بسبب اصطياده ثم أكل منه فإنه لا جزاء عليه ثانيًا في الأكل إذ لا يتعدد وعليه اقتصر تت ويرجع أيضًا لمفهوم أن علم أي ما صيد للمحرم فلا جزاء عليه في أكله المجرد عن العلم وأنث الضمير لما قدمه من أنه ميتة وإنما افترق حكم الصيد المحرم ومما صيد له لأن صيد المحرم وجب فيه الجزاء باصطياده له وما صيد له لم يجب على صائده الحلال فيه جزاء فوجب الجزاء على من أكل منه عالمًا لأنه صار بمنزلة صائده (وجاز) للمحرم (مصيد) أي أكل مصيد (حل لحل) سواه من حل لما مر من حرمة الصيد في الحرم وذكر هذا لأجل قوله (وإن) كان الصائد أو الحل الم
فأما ما ذبحه حلال من غير اعانته ودلالته فلا يحرم الاكل منه لما روينا من حديث أبي قتادة وغيره وقوله في الكتاب إذا صيد له معلم بالحاء لان عند أبي حنيفة إذا لم يعن ولم يأمر به لم يحرم عليه ولا عبرة بالاصطياد له من غير أمره ولم يحك حجة الاسلام رحمه الله ههنا خلافا في حل ما صيد بدلالته وحكى قبل في هذا قولين والحق ما فعله ههنا وتكلمنا على المذكور من قبل وشرحنا في أثناء الكلام المسألة التي أوردها ههنا وهي قوله فان أكل أي مما صيد له أو بدلالته ففي وجوب الجزاء قولان ولو أكل المحرم من صيد ذبحه بنفسه لم يلزمه بالاكل شئ آخر وقال أبو حنيفة رحمه الله يلزمه القيمة بقدر ما أكل وسلم في صيد الحرم انه لا يلزم في أكله بعد الذبح شئ آخر * لنا قياس الاول على الثاني * قال
Hanbali
يحرم ما صيد له
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.