Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يتنجس الماء الكثير بوقوع النجاسة فيه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة لا ينجس إلا إذا تغير وصفه، يُفهم من تقييد الماء باليسير
لا ينجس إلا بالتغير١٨ - وَيَقُول الْحَنَابِلَةُ: إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ أَوِ الْهِرَّةُ فِي مَاءٍ يَسِيرٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ حَيَّةً، فَهُوَ طَاهِرٌ، لأَِنَّ الأَْصْل الطَّهَارَةُ. وَإِصَابَةُ الْمَاءِ لِمَوْضِعِ النَّجَاسَةِ مَشْكُوكٌ فِيهِ. وَكُل حَيَوَانٍ حُكْمُ جِلْدِهِ وَشَعْرِهِ وَعَرَقِهِ وَدَمْعِهِ وَلُعَابِهِ حُكْمُ سُؤْرِهِ فِي الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ. وَيُفْهَمُ مِنْ قَيْدِ " ثُمَّ خَرَجَتْ حَيَّةً " أَنَّهَا لَوْ مَاتَتْ فِيهِ يَتَنَجَّسُ الْمَاءُ، كَمَا يُفْهَمُ مِنْ تَقْيِيدِ الْمَاءِ " بِالْيَسِيرِ " أَنَّ الْمَاءَ الْكَثِيرَ لاَ يَنْجُسُ إِلاَّ إِذَا تَغَيَّرَ وَصْفُهُ. (١)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعريف الآبار وبيان أحكامها العامة» p. 84
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» p. 32
فإن أكثر الروايات عن أحمد أنها تنجس الماء الكثير؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه» متفق عليه. إلا أن يبلغ حداً لا يمكن نزحه، كالغدران والمصانع بطريق مكة، فذلك الذي لا ينجسه شيء؛
Also in the encyclopedia under: «تعريف الآبار وبيان أحكامها العامة»
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.