Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

طهارة جِرَّة الحيوان

In 1 comparative book4 schools

هل جِرَّة الحيوان طاهرة أم نجسة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

جِرَّة الحيوان نجسة كالروث، وعند زفر طاهرة، لأن حكمها حكم الروث الذي وارَاه الجوف؛ وخالف زفر فقال بطهارتها.

نجسة
Maliki

جِرَّة الحيوان طاهرة، لأن أرواث مباح الأكل طاهرة عندهم، فالجِرَّة أولى.

طاهرة
Shafi'i

جِرَّة الحيوان نجسة في المذهب، وفي وجه طاهرة، لأنها كالروث؛ والقول بطهارة أرواث مأكول اللحم وجِرَّته وجه للشافعية.

نجسة
Hanbali

جِرَّة الحيوان طاهرة، لأن أرواث مباح الأكل طاهرة عندهم، فالجِرَّة أولى.

طاهرة

The texts

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ: ٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ جِرَّةِ الْحَيَوَانِ هَل هِيَ طَاهِرَةٌ أَمْ نَجِسَةٌ؟ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ مَا عَدَا زُفَرَ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ، إِلَى أَنَّهَا نَجِسَةٌ كَرَوْثِهِ، لأَِنَّهُ وَارَاهُ جَوْفُهُ، كَالْمَاءِ إِذَا وَصَل إِلَى جَوْفِهِ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ بَوْلِهِ، فَكَذَا الْجِرَّةُ يَكُونُ حُكْمُهَا حُكْمَ الرَّوْثِ. وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَزُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ فَلاَ يَتَأَتَّى ذَلِكَ عِنْدَهُمْ لأَِنَّ أَرْوَاثَ مُبَاحِ الأَْكْل طَاهِرَةٌ عِنْدَهُمْ، فَتَثْبُتُ طَهَارَةُ الْجِرَّةِ بِالأَْوْلَى. وَالْقَوْل بِطَهَارَةِ أَرْوَاثِ مَا يُؤْكَل لَحْمُهُ وَجِرَّتِهِ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا اخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ وَأَبُو سَعِيدٍ الإِْصْطَخْرِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَبِهِ قَال عَطَاءٌ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ: (نَجَاسَةٌ، وَطَهَارَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جرة» vol. 15 p. 143

From the schools’ own books

Hanafi

نجسة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

طاهرة

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» p. 41

وفيه بحث من وجوه أما أولًا فإن الحكم على الكل بشيء قد يكون حكمًا على كل جزء من أجزائه بذلك الشيء كما هنا وقد لا يكون فالحكم على شيء بالطهارة حكم على كل جزء من أجزائه قاله عج ولا يجاب بأنه أشار للقاعدة المقررة والاعتذار عن قوله وجزؤه على أن هذا البحث هو مفاد قوله لا يلزم لأنا نقول هذا مدلول لغوي وكلامه معناه ما الحاجة إليه فقهًا قال عج وأما ثانيًا فلأنه يقتضي أن الشافعية يقولون بنجاسة الجلدة الحاوية للصفراء أي الماء المر لأنها هي التي هي جزء من الحيوان وليس كذلك إذ كلامهم إنما هو في نفس الماء المر ويقتضي أيضًا أن جرة البعير التي قالوا بنجاستها جزء من أجزائه وليس كذلك وإنما هي عندهم ما يفيض به البعير من الطعام فيأكله ثانيًا ويشهد لتفسيرهم قول القاموس الجرة بالكسرة هيئة الجر وما يفيض به البعير من الطعام فيأكله ثانية وتفتح انتهى.

Shafi'i

نجسة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

طاهرة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.