Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تعجيل الجزية قبل وجوبها

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز للإمام تعجيل أخذ الجزية قبل وقت وجوبها برضا أهل الذمة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تعجيل الجزية لسنة أو سنتين أو أكثر برضا أهل الذمة جائز، لأنها كالخراج

يجوز
Maliki

تعجيل الجزية لسنة أو سنتين أو أكثر برضا أهل الذمة جائز، لأنها عوض عن حقن دمائهم فأشبهت الأجرة

يجوز
Shafi'i

تعجيل الجزية لسنة أو سنتين أو أكثر برضا أهل الذمة جائز في وجه، وجائز كذلك في الوجه الآخر برضاهم، لأنها عوض عن حقن الدماء فأشبهت الأجرة

يجوز
Hanbali

تعجيل الجزية لسنة أو سنتين أو أكثر برضا أهل الذمة جائز برضا أهل الذمة

يجوز

The texts

تَعْجِيل الْجِزْيَةِ: ٥٢ - الْمَقْصُودُ بِتَعْجِيل الْجِزْيَةِ: اسْتِيفَاؤُهَا مِمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْل وَقْتِ وُجُوبِهَا بِسَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، فَهَل يَجُوزُ لِلإِْمَامِ أَنْ يَسْتَعْجِل أَخْذَ الْجِزْيَةِ أَوْ يَسْتَسْلِفَهَا؟ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ: فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي وَجْهٍ، إِلَى جَوَازِ تَعْجِيلِهَا لِسَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بِرِضَا أَهْل الذِّمَّةِ، وَيَجُوزُ اشْتِرَاطُ تَعْجِيلِهَا وَذَلِكَ لأَِنَّهَا كَالْخَرَاجِ، وَلأَِنَّهَا عِوَضٌ عَنْ حَقْنِ دِمَائِهِمْ فَأَشْبَهَتِ الأُْجْرَةَ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ اشْتِرَاطِ تَعْجِيلِهَا، وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا بِرِضَا أَهْل الذِّمَّةِ. وَاسْتَدَلُّوا بِقِيَاسِ الْجِزْيَةِ عَلَى الزَّكَاةِ، فَلاَ يَجُوزُ لِلإِْمَامِ أَنْ يَسْتَسْلِفَ الزَّكَاةَ إِلاَّ بِرِضَا رَبِّ الْمَال، بَل الْجِزْيَةُ أَوْلَى بِالْمَنْعِ، لأَِنَّهَا تَتَعَرَّضُ لِلسُّقُوطِ قَبْل الْحَوْل وَبَعْدَهُ، فَتَسْقُطُ بِالإِْسْلاَمِ وَالْمَوْتِ أَثْنَاءَ السَّنَةِ وَتَتَدَاخَل بِالاِجْتِمَاعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جزية» vol. 15 p. 189

From the schools’ own books

Maliki

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يجوز

Its place in«شرح منتهى الإرادات» p. 661

(وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ تَعْجِيلِهَا) أَيْ الْجِزْيَةِ (وَلَا يَقْتَضِيهِ الْإِطْلَاقُ) لِأَنَّا لَا نَأْمَنُ مِنْ نَقْضِ أَمَانِهِ فَيَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْ الْعِوَضِ وَلَا يُعَذَّبُونَ فِي أَخْذِهَا وَلَا يُشْطَطُ عَلَيْهِمْ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.