Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دفع الجزية إلى البغاة

In 1 comparative book4 schools

هل تسقط الجزية عن أهل الذمة إذا دفعوها إلى البغاة الذين غلبوا على بلدهم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الجزية التي دفعها أهل الذمة إلى البغاة المتغلبين على بلدهم تسقط عن أهل الذمة بدفعها إليهم، ويأخذ الإمام منهم ما يجب عليهم في المستقبل

تسقط
Maliki

الجزية التي دفعها أهل الذمة إلى البغاة المتغلبين على بلدهم لا تسقط، ويجب على الدافع إعادتها (وخالف ابن الماجشون فقال بالسقوط)، لأنه أعطاها من لا ولاية له صحيحة، فأشبه غصب آحاد الرعية لها

تجب الإعادة
Shafi'i

الجزية التي دفعها أهل الذمة إلى البغاة المتغلبين على بلدهم تسقط عن أهل الذمة بدفعها إليهم، لأن حق الإمام في الجباية مرهون بالحماية وهي معدومة عند تغلب البغاة

تسقط
Hanbali

الجزية التي دفعها أهل الذمة إلى البغاة المتغلبين على بلدهم تسقط عن أهل الذمة بدفعها إليهم، ويأخذ الإمام منهم ما يجب عليهم في المستقبل

تسقط

The texts

٥٦ - الْبُغَاةُ: هُمُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى التَّأْوِيل وَيَخْرُجُونَ عَلَى الإِْمَامِ، أَوْ يَمْتَنِعُونَ عَنِ الدُّخُول فِي طَاعَتِهِ، أَوْ يَمْنَعُونَ حَقًّا وَجَبَ عَلَيْهِمْ كَالزَّكَاةِ وَشِبْهِهَا، فَيُدْعَوْنَ إِلَى الرُّجُوعِ لِلْحَقِّ (٤) . فَإِذَا غَلَبَ أَهْل الْبَغْيِ عَلَى بَلَدٍ وَنَصَبُوا إِمَامًا، فَجَبَى الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى سُقُوطِ الْجِزْيَةِ عَنْ أَهْل الذِّمَّةِ بِدَفْعِهَا إِلَى الْبُغَاةِ، وَلَكِنْ يَأْخُذُ مِنْهُمْ فِيمَا يَسْتَقْبِلُونَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ (١) . وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ: بِأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى أَهْل الْبَصْرَةِ لَمْ يُطَالِبْهُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا جُبِيَ مِنْهُمْ. قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَلأَِنَّ حَقَّ الإِْمَامِ فِي الْجِبَايَةِ مَرْهُونٌ بِالْحِمَايَةِ، وَهِيَ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ عِنْدَ تَغَلُّبِ الْبُغَاةِ عَلَى بَلْدَةٍ مُعَيَّنَةٍ. (٢) وَلأَِنَّ فِي تَرْكِ احْتِسَابِهَا ضَرَرًا عَظِيمًا وَمَشَقَّةً كَبِيرَةً، فَإِنَّ الْبُغَاةَ قَدْ يَغْلِبُونَ عَلَى الْبِلاَدِ السِّنِينَ الْكَثِيرَةَ وَتَتَجَمَّعُ عَلَى أَهْل الذِّمَّةِ مَبَالِغُ طَائِلَةٌ لاَ يُطِيقُونَهَا. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ دَفَعَ الْجِزْيَةَ إِلَى الْبُغَاةِ الإِْعَادَةُ، لأَِنَّهُ أَعْطَاهَا إِلَى مَنْ لاَ وِلاَيَةَ لَهُ صَحِيحَةٌ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَخَذَهَا آحَادُ الرَّعِيَّةِ غَصْبًا. (٣) ٤ - حُكْمُ دَفْعِ الْجِزْيَةِ إِلَى الْمُحَارِبِينَ " قُطَّاعِ الطُّرُقِ ":

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جزية» vol. 15 p. 192

From the schools’ own books

Hanafi

تسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تجب الإعادة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تسقط

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 6 p. 271

(وَيُقْبَلُ بِلَا يَمِينٍ) مِمَّنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ دَعْوَى (دَفْعِ زَكَاةٍ إلَيْهِمْ) ؛ أَيْ: الْبُغَاةِ كَدَعْوَى دَفْعِهَا إلَى الْفُقَرَاءِ، وَلِأَنَّهَا حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى؛ فَلَا يُسْتَحْلَفُ عَلَيْهَا كَالصَّلَوَاتِ. (وَ) لَا تُقْبَلُ دَعْوَى دَفْعِ (خَرَاجٍ) إلَيْهِمْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ (وَ) لَا دَعْوَى دَفْعِ (جِزْيَةٍ) إلَيْهِمْ (إلَّا بِبَيِّنَةٍ) ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا عِوَضٌ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الدَّفْعِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.