Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

طهارة البئر المتغير بتفسخ الحيوان

In 1 comparative book1 schools

بم يطهر ماء البئر إذا تغير بتفسخ حيوان في طعمه أو لونه أو ريحه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

طهارة ماء البئر المتغير بتفسخ الحيوان يطهر بالنزح أو بزوال أثر النجاسة بأي شيء، وقال بعضهم: إذا زالت النجاسة من نفسها طهر

يطهر بالنزح أو الزوال
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

تَطْهِيرُ الآْبَارِ وَحُكْمُ تَغْوِيرِهَا ٢١ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَنَجَّسَ مَاءُ الْبِئْرِ فَإِنَّ التَّكْثِيرَ طَرِيقُ تَطْهِيرِهِ عِنْدَ تَنَجُّسِهَا إِذَا زَال التَّغَيُّرُ. وَيَكُونُ التَّكْثِيرُ بِالتَّرْكِ حَتَّى يَزِيدَ الْمَاءُ وَيَصِل حَدَّ الْكَثْرَةِ، أَوْ بِصَبِّ مَاءٍ طَاهِرٍ فِيهِ حَتَّى يَصِل هَذَا الْحَدَّ. وَأَضَافَ الْمَالِكِيَّةُ طُرُقًا أُخْرَى، إِذْ يَقُولُونَ: إِذَا تَغَيَّرَ مَاءُ الْبِئْرِ بِتَفَسُّخِ الْحَيَوَانِ طَعْمًا أَوْ لَوْنًا أَوْ رِيحًا يَطْهُرُ بِالنَّزْحِ أَوْ بِزَوَال أَثَرِ النَّجَاسَةِ بِأَيِّ شَيْءٍ. بَل قَال بَعْضُهُمْ: إِذَا زَالَتِ النَّجَاسَةُ مِنْ نَفْسِهَا طَهُرَ. (٢) وَقَالُوا فِي بِئْرِ الدَّارِ الْمُنْتِنَةِ: طَهُورُ مَائِهَا بِنَزْحِ مَا يُذْهِبُ نَتْنَهُ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعريف الآبار وبيان أحكامها العامة» p. 85

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يطهر بالنزح أو الزوال

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.