Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراك جاعلَيْن في رد الضالة

In 1 comparative book1 schools

كيف يقتسم اثنان جُعل لكل منهما مبلغ مختلف إذا اشتركا في رد الضالة وكان الجُعل دينارين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

قسمة الدينارين بين المشتركين في رد الضالة تكون بنسبة ما سماه الجاعل لكل منهما، لأنه غاية ما يلزم صاحب الضالة؛ فيأخذ الأول الثلث والآخر الثلثين.

اقتسام بالنسبة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٤٦ - وَالرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِي الدِّينَارَيْنِ فَيَقْتَسِمَانِهِمَا بِنِسْبَةِ مَا سَمَّاهُ الْجَاعِل لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا، إِذْ هُوَ غَايَةُ مَا يَلْزَمُ صَاحِبَ الضَّالَّةِ، فَيَأْخُذُ الأَْوَّل ثُلُثَ الدِّينَارَيْنِ، وَيَأْخُذُ الآْخَرُ ثُلُثَيْهِمَا. وَالرَّاجِحُ عِنْدَهُمْ أَيْضًا: أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ النَّقْدِ وَالْعُرُوضِ (١) ، فَلَوْ جَعَل الْجَاعِل لأَِحَدِهِمَا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ عَلَى رَدِّهَا وَلِلآْخَرِ عَرَضًا فَاشْتَرَكَا فِي رَدِّهَا إِلَيْهِ، فَالرَّاجِحُ أَنْ يُقَوَّمَ الْعَرْضُ، فَإِنْ سَاوَى خَمْسَةَ دَنَانِيرَ فَلِصَاحِبِ الْعَشَرَةِ ثُلُثَاهَا، وَيُخَيَّرُ صَاحِبُ الْعَرَضِ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ ثُلُثَ الْعَشَرَةِ، أَوْ مَا يُقَابِل ذَلِكَ مِنَ الْعَرَضِ الَّذِي جُعِل لَهُ، وَيَجْرِي هَذَا أَيْضًا فِيمَا إِذَا جَعَل الْجَاعِل لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَرَضًا سَوَاءٌ اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُمَا أَمِ اتَّفَقَتْ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جعالة» vol. 15 p. 227

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

اقتسام بالنسبة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.