Hanafi
The sources give no view for it here.
هل للعامل في الجعالة أن يحبس الشيء المردود عن الجاعل ليستوفي الجعل؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
حبس العامل الشيء المردود عن الجاعل لاستيفاء الجعل ليس للعامل حبسه عن الجاعل، لأن العامل لا يستحق الجعل إلا بتسليم المردود للجاعل، فلا حبس قبل الاستحقاق.
لا يجوزحبس العامل الشيء المردود عن الجاعل لاستيفاء الجعل ليس للعامل حبسه عن الجاعل، وإن حبسه فتلف بعد الحبس ضمنه.
لا يجوزحَبْسُ الْمُتَعَاقَدِ عَلَيْهِ لاِسْتِيفَاءِ الْجُعْل: ٥٤ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا رَدَّ الْعَامِل الشَّيْءَ الْمُتَعَاقَدَ عَلَى رَدِّهِ مِنْ ضَالَّةٍ، أَوْ عَبْدٍ آبِقٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا مِنَ الأَْعْمَال فَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهُ - أَيْ مَنْعُهُ - عَنِ الْجَاعِل لاِسْتِيفَاءِ الْجُعْل؛ لأَِنَّ الْعَامِل إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْجُعْل بِتَسْلِيمِ الْمُتَعَاقَدِ عَلَى رَدِّهِ لِلْجَاعِل، فَلاَ يَكُونُ لَهُ حَبْسُهُ قَبْل الاِسْتِحْقَاقِ. وَبِمِثْل هَذَا قَال الْحَنَابِلَةُ أَيْضًا، وَزَادُوا عَلَى ذَلِكَ: بِأَنَّ الْعَامِل إِنْ حَبَسَ الْمَرْدُودَ عَنِ الْجَاعِل فَتَلِفَ بَعْدَ الْحَبْسِ ضَمِنَهُ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جعالة» vol. 15 p. 231
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«كشاف القناع» vol. 9 p. 480
(وإذا ردَّ) العامل اللُّقَطة، أو العبد، ونحوهما (لم يكن له الحبس) أي: حبس المردود (على الجُعْل) فإن حبسه عليه وتلف، ضَمِنه
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.