Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حبس المردود لاستيفاء الجعل

In 1 comparative book2 schools

هل للعامل في الجعالة أن يحبس الشيء المردود عن الجاعل ليستوفي الجعل؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

حبس العامل الشيء المردود عن الجاعل لاستيفاء الجعل ليس للعامل حبسه عن الجاعل، لأن العامل لا يستحق الجعل إلا بتسليم المردود للجاعل، فلا حبس قبل الاستحقاق.

لا يجوز
Hanbali

حبس العامل الشيء المردود عن الجاعل لاستيفاء الجعل ليس للعامل حبسه عن الجاعل، وإن حبسه فتلف بعد الحبس ضمنه.

لا يجوز

The texts

حَبْسُ الْمُتَعَاقَدِ عَلَيْهِ لاِسْتِيفَاءِ الْجُعْل: ٥٤ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا رَدَّ الْعَامِل الشَّيْءَ الْمُتَعَاقَدَ عَلَى رَدِّهِ مِنْ ضَالَّةٍ، أَوْ عَبْدٍ آبِقٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا مِنَ الأَْعْمَال فَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهُ - أَيْ مَنْعُهُ - عَنِ الْجَاعِل لاِسْتِيفَاءِ الْجُعْل؛ لأَِنَّ الْعَامِل إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْجُعْل بِتَسْلِيمِ الْمُتَعَاقَدِ عَلَى رَدِّهِ لِلْجَاعِل، فَلاَ يَكُونُ لَهُ حَبْسُهُ قَبْل الاِسْتِحْقَاقِ. وَبِمِثْل هَذَا قَال الْحَنَابِلَةُ أَيْضًا، وَزَادُوا عَلَى ذَلِكَ: بِأَنَّ الْعَامِل إِنْ حَبَسَ الْمَرْدُودَ عَنِ الْجَاعِل فَتَلِفَ بَعْدَ الْحَبْسِ ضَمِنَهُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جعالة» vol. 15 p. 231

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز

Its place in«كشاف القناع» vol. 9 p. 480

(وإذا ردَّ) العامل اللُّقَطة، أو العبد، ونحوهما (لم يكن له الحبس) أي: حبس المردود (على الجُعْل) فإن حبسه عليه وتلف، ضَمِنه

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.