Hanafi
The sources give no view for it here.
ماذا يستحق العامل إذا قال الجاعل: من ردها فله نصفها؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
استحقاق العامل إذا جعل له نصف الضالة أجرة المثل على الراجح، وقيل: النصف المشروط، القول بالنصف إن كانت الضالة معلومة.
قولانNot stated in the sources
مَا يَسْتَحِقُّهُ الْعَامِل فِي حَالَةِ فَسَادِ الْجُعْل: ٥٧ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: يَكُونُ لِلْعَامِل الْجَاهِل - بِأَنَّ الْجُعْل الْفَاسِدَ لاَ شَيْءَ فِيهِ - أُجْرَةُ مِثْلِهِ، وَهَذَا إِذَا كَانَ الْجُعْل الْفَاسِدُ مِمَّا يُقْصَدُ وَيُرْغَبُ فِيهِ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا لَوْ قَال الْجَاعِل: مَنْ رَدَّ ضَالَّتِي فَلَهُ ثَوْبٌ، أَوْ دَابَّةٌ، أَوْ أُرْضِيهِ، أَوْ أُعْطِيهِ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا، فَإِنَّهُ يَكُونُ لِرَادِّهَا أُجْرَةُ مِثْلِهِ، وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا لِجَهَالَةِ الْجُعْل، أَوْ عَدَمِ مَالِيَّتِهِ، أَوْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَسْلِيمِهِ، وَكَذَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْل عَلَى الرَّاجِحِ لَوْ قَال الْجَاعِل: مَنْ رَدَّهَا فَلَهُ نِصْفُهَا مَثَلاً، وَقِيل: يَسْتَحِقُّ الْعَامِل النِّصْفَ الْمَشْرُوطَ لَهُ إِنْ كَانَتِ الضَّالَّةُ مَعْلُومَةً. وَيُرَاعَى فِي تَقْدِيرِ أُجْرَةِ الْمِثْل الزَّمَانُ الَّذِي حَصَل فِيهِ كُل الْعَمَل، لاَ الزَّمَانُ الَّذِي حَصَل فِيهِ التَّسْلِيمُ فَقَطْ. أَمَّا إِذَا كَانَ الْجُعْل الْمَشْرُوطُ فِي الْعَقْدِ لاَ يُقْصَدُ التَّعَاقُدُ عَلَيْهِ، وَلاَ يُرْغَبُ فِيهِ عَادَةً كَالدَّمِ وَالتُّرَابِ، فَإِنَّهُ لاَ شَيْءَ لِلْعَامِل وَإِنْ جَهِل أَنَّهُ لاَ شَيْءَ فِيهِ؛ لأَِنَّ الْجَاعِل لَمْ يُطْمِعْهُ فِي شَيْءٍ عِوَضًا عَنْ عَمَلِهِ. وَبِمِثْل هَذَا قَال الْحَنَابِلَةُ فِي غَيْرِ رَدِّ الْعَبْدِ الآْبِقِ عَلَى مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جعالة» vol. 15 p. 232
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.