Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الاختلاف في الجعل أثناء العمل

In 1 comparative book1 schools

ما الحكم إذا اختلف الجاعل والعامل في الجعل بعد شروع العامل في العمل وقبل الفراغ منه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الاختلاف في الجعل بعد الشروع وقبل الفراغ يتحالفان، وللعامل أجرة المثل، وكان يجب له بنسبة ما عمله من الجعل المشروط

التحالف
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

د - فِي قَدْرِ الْجُعْل، وَجِنْسِهِ وَصِفَتِهِ: ٦٢ - قَال الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الْمَرْجُوحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: إِنِ اخْتَلَفَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعَمَل وَتَسْلِيمِهِ لِلْجَاعِل فِي قَدْرِ الْجُعْل الْمَشْرُوطِ فِي الْعَقْدِ، هَل هُوَ دِينَارٌ، أَوْ دِينَارَانِ، أَوْ فِي قَدْرِ مَا يَسْتَحِقُّهُ الْعَامِل مِنْهُ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ، أَوْ فِي جِنْسِهِ أَوْ صِفَتِهِ هَل هُوَ دَرَاهِمُ، أَوْ دَنَانِيرُ، أَوْ عُرُوضٌ؟ فَالْحُكْمُ فِي كُل هَذَا أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ - أَيْ يَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْيِ قَوْل صَاحِبِهِ وَإِثْبَاتِ قَوْلِهِ، لأَِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ، فَيَنْفِي مَا يُنْكِرُهُ وَيُثْبِتُ مَا يَدَّعِيهِ وَيَحْلِفُ الْجَاعِل أَوَّلاً عَلَى الرَّاجِحِ، وَيُفْسَخُ الْعَقْدُ بِالتَّحَالُفِ، وَيَجِبُ لِلْعَامِل أُجْرَةُ الْمِثْل. وَكَذَلِكَ يَتَحَالَفَانِ وَيَجِبُ لِلْعَامِل أُجْرَةُ الْمِثْل إِنِ اخْتَلَفَا بَعْدَ شُرُوعِ الْعَامِل فِي الْعَمَل، وَقَبْل الْفَرَاغِ مِنْهُ، وَكَانَ يَجِبُ لَهُ بِنِسْبَةِ مَا عَمِلَهُ مِنَ الْجُعْل الْمَشْرُوطِ، أَمَّا إِنِ اخْتَلَفَا قَبْل الشُّرُوعِ فِي الْعَمَل فَلاَ تَحَالُفَ؛ لأَِنَّ الْعَامِل لاَ يَسْتَحِقُّ شَيْئًا كَمَا سَيَأْتِي. وَالرَّاجِحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّ الْقَوْل قَوْل الْجَاعِل بِيَمِينِهِ؛ لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ الْقَدْرِ الزَّائِدِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ لَمْ يَدَّعِ أَحَدُهُمَا مَا شَأْنُهُ أَنْ يَكُونَ جُعْلاً مُنَاسِبًا لِذَلِكَ الْعَمَل، فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ، وَيَجِبُ لِلْعَامِل جُعْل مِثْلِهِ، وَكَذَلِكَ يَجِبُ لَهُ جُعْل مِثْلِهِ إِنِ امْتَنَعَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ، أَمَّا إِنِ امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ، فَيَقْضِي الْقَاضِي لِمَنْ حَلَفَ بِمَا يَدَّعِيهِ. وَأَمَّا إِنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا فَقَطْ، مَا شَأْنُهُ أَنْ يَكُونَ جُعْلاً مُنَاسِبًا، فَالْقَوْل قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ. وَإِنِ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا مَا شَأْنُهُ أَنْ يَكُونَ جُعْلاً مُنَاسِبًا لِلْعَمَل، فَالرَّاجِحُ أَنَّ الْقَوْل لِمَنْ كَانَ الْمَال الْمَرْدُودُ فِي حَوْزِهِ وَتَحْتَ يَدِهِ مِنْهُمَا، وَقِيل: الْقَوْل قَوْل الْجَاعِل؛ لأَِنَّهُ الْغَارِمُ وَالدَّافِعُ لِلْجُعْل. فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَال فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، بِأَنْ كَانَ فِي يَدِ أَمِينٍ، فَالرَّاجِحُ أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيَجِبُ لِلْعَامِل جُعْل مِثْلِهِ كَمَا فِي الصُّورَةِ الأُْولَى.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جعالة» vol. 15 p. 233

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

التحالف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.