Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان الدلالة والإعانة على الصيد

In 1 comparative book4 schools

هل يضمن من دلّ على الصيد أو أشار إليه أو أعان على قتله بغير مشاركة في اليد، كمناولة آلة أو سلاح؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من دل على الصيد أو أشار إليه أو أعان بغير مشاركة باليد يضمن

يضمن
Maliki

من دل على الصيد أو أشار إليه أو أعان بغير مشاركة باليد لا يضمن

لا يضمن
Shafi'i

من دل على الصيد أو أشار إليه أو أعان بغير مشاركة باليد لا يضمن

لا يضمن
Hanbali

من دل على الصيد أو أشار إليه أو أعان بغير مشاركة باليد يضمن

يضمن

The texts

رَابِعًا: التَّسَبُّبُ فِي قَتْل الصَّيْدِ: ١٦٧ - يَجِبُ فِي التَّسَبُّبِ بِقَتْل الصَّيْدِ الْجَزَاءُ، وَذَلِكَ: ١ - بِأَنْ يَصِيحَ بِهِ وَيُنَفِّرَهُ، فَيَتَسَبَّبَ ذَلِكَ بِمَوْتِهِ. ٢ - بِنَصْبِ شَبَكَةٍ وَقَعَ بِهَا صَيْدٌ فَمَاتَ، أَوْ إِرْسَال كَلْبٍ. ٣ - الْمُشَارَكَةُ بِقَتْل الصَّيْدِ، كَأَنْ يُمْسِكَهُ لِيَقْتُلَهُ آخَرُ، أَوْ يَذْبَحَهُ. ٤ - الدَّلاَلَةُ عَلَى الصَّيْدِ، أَوِ الإِْشَارَةُ، أَوِ الإِْعَانَةُ بِغَيْرِ الْمُشَارَكَةِ فِي الْيَدِ، كَمُنَاوَلَةِ آلَةٍ أَوْ سِلاَحٍ، يَضْمَنُ فَاعِلُهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (٥) وَالْحَنَابِلَةِ (٦) ، وَلاَ يَضْمَنُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (١) وَالشَّافِعِيَّةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «الفصل الأول» vol. 2 p. 189

From the schools’ own books

Hanafi

يضمن

Its place in«رد المحتار» vol. 2 p. 561

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ «هَلْ أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ؟ قَالُوا لَا. قَالَ: فَكُلُوا» وَقَوْلُ الْبَحْرِ إنَّ الْمُرَادَ بِالدَّلَالَةِ الْإِعَانَةُ لَا يَشْمَلُ الْأَمْرَ، إذْ لَا إعَانَةَ فِيهِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعَهُ دَلَالَةٌ عَلَى مَا يَأْتِي قَرِيبًا، نَعَمْ يَشْمَلُ مَا لَوْ دَخَلَ الصَّيْدُ مَكَانًا فَدَلَّهُ عَلَى طَرِيقِهِ أَوْ عَلَى بَابِهِ، وَمَا لَوْ دَلَّهُ عَلَى آلَةٍ يَرْمِيهِ بِهَا،

Maliki

لا يضمن

Its place in«مواهب الجليل» vol. 3 p. 176

ش: وَكَذَا إنْ أَعَانَهُ بِمُنَاوَلَةِ سَوْطٍ، أَوْ رُمْحٍ، فَقَدْ أَسَاءَ، وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ عَلَى الْمَشْهُورِ نَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ عَنْ الْبَاجِيِّ وَاقْتَصَرَ صَاحِبُ الْمَدْخَلِ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الْجَزَاءِ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي دَلَالَةِ الْمُحْرِمِ عَلَى الصَّيْدِ، وَفِيمَنْ أَعْطَى سَوْطَهُ، أَوْ رُمْحَهُ لِمَنْ يَقْتُلُ بِهِ صَيْدًا وَفِيمَا إذَا فَزِعَ مِنْهُ الصَّيْدُ فَمَاتَ وَفِيمَا إذَا تَعَلَّقَ بِفُسْطَاطِهِ

Shafi'i

لا يضمن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يضمن

Its place in«كشاف القناع» vol. 6 p. 143

(ويضمنه بذلك) أي: يضمن المُحرِم الصيدَ بالدلالة عليه، والإشارة إليه، والإعانة عليه بشيء مما تقدم، كما يضمن المودع بالدلالة، لكن لو دلَّه، فكذبه، فلا ضمان عليه، قاله في "المبدع".

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.