Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عدد صفوف صلاة الجنازة

In 1 comparative book3 schools

ما العدد المسنون لصفوف المصلين في صلاة الجنازة؟

Each school’s answer

Hanafi

عدد صفوف صلاة الجنازة إذا كان القوم سبعة صُفُّوا ثلاثة صفوف، يتقدم واحد، وخلفه ثلاثة، ثم اثنان، ثم واحد

ثلاثة صفوف
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

عدد صفوف صلاة الجنازة من سننها أن تكون ثلاثة صفوف، إذا أمكن، وأقل الصف اثنان ولو بالإمام

سنة ثلاثة صفوف
Hanbali

عدد صفوف صلاة الجنازة يُسن ألا تنقص الصفوف عن ثلاثة، ولا ينقص عدد كل صف عن ثلاثة إن كثر المصلون

سنة ثلاثة صفوف

The texts

٢٩ - وَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ سَبْعَةً قَامُوا ثَلاَثَةَ صُفُوفٍ يَتَقَدَّمُ وَاحِدٌ وَيَقُومُ خَلْفَهُ ثَلاَثَةٌ، وَخَلْفَهُمُ اثْنَانِ، وَخَلْفَهُمَا وَاحِدٌ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُسَنُّ أَنْ لاَ تَنْقُصَ الصُّفُوفُ عَنْ ثَلاَثَةٍ، وَلاَ يَنْقُصُ عَدَدُ كُل صَفٍّ عَنْ ثَلاَثَةٍ إِنْ كَثُرَ الْمُصَلُّونَ، وَإِنْ كَانُوا سِتَّةً جَعَلَهُمُ الإِْمَامُ صَفَّيْنِ، وَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً جَعَل كُل اثْنَيْنِ صَفًّا، وَلاَ تَصِحُّ صَلاَةُ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: مِنْ سُنَنِهَا أَنْ يَكُونَ ثَلاَثَةَ صُفُوفٍ إِذَا أَمْكَنَ، وَأَقَل الصَّفِّ اثْنَانِ وَلَوْ بِالإِْمَامِ، وَلاَ تُكْرَهُ مُسَاوَاةُ الْمَأْمُومِ لِلإِْمَامِ فِي الْوُقُوفِ حِينَئِذٍ. وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ مَرْفُوعًا: مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ، وَفِي رِوَايَةٍ: إِلاَّ غُفِرَ لَهُ وَقَدْ كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ يَصُفُّ مَنْ يَحْضُرُ الصَّلاَةَ عَلَى الْجِنَازَةِ ثَلاَثَةَ صُفُوفٍ سَوَاءٌ قَلُّوا أَوْ كَثُرُوا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جنائز» vol. 16 p. 26

From the schools’ own books

Hanafi

ثلاثة صفوف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

سنة ثلاثة صفوف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

سنة ثلاثة صفوف

Its place in«المغني» vol. 2 p. 366

[فَصْلٌ يُصَفُّ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ] (١٥٦٩) فَصْلٌ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَفَّ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ، لِمَا رُوِيَ عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ - حِمْصِيٌّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ» قَالَ فَكَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ إذَا اسْتَقَلَّ أَهْلَ الْجِنَازَةِ جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ. رَوَاهُ الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.