Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الفداء في التفكر بشهوة

In 1 comparative book4 schools

هل يجب الفداء على المحرم إذا تفكر بشهوة فأمنى؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

التفكر بشهوة من المحرم حتى يمني لا يجب فيه فداء، ولو أدى إلى الإنزال

لا فداء
Maliki

التفكر بشهوة من المحرم حتى يمني يفسد الحج إن استدامه حتى خرج المني، وإلا ففيه بدنة، إذا فعله بقصد اللذة؛ وإن خرج بمجرد الفكر دون استدامة فلا فساد

إفساد أو بدنة
Shafi'i

التفكر بشهوة من المحرم حتى يمني لا يجب فيه فداء، ولو أدى إلى الإنزال

لا فداء
Hanbali

التفكر بشهوة من المحرم حتى يمني لا يجب فيه فداء

لا فداء

The texts

١٧٧ - الْمُقَدِّمَاتُ الْبَعِيدَةُ: كَالنَّظَرِ بِشَهْوَةٍ وَالتَّفَكُّرِ كَذَلِكَ، صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْهُمَا الْفِدَاءُ، وَلَوْ أَدَّى إِلَى الإِْنْزَال. وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ فِي الْفِكْرِ. وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ: إِذَا فَعَل أَيَّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِقَصْدِ اللَّذَّةِ، وَاسْتَدَامَهُ حَتَّى خَرَجَ الْمَنِيُّ، فَهُوَ كَالْجِمَاعِ فِي إِفْسَادِ الْحَجِّ. وَإِنْ خَرَجَ الْمَنِيُّ بِمُجَرَّدِ الْفِكْرِ أَوِ النَّظَرِ مِنْ غَيْرِ اسْتِدَامَةٍ فَلاَ يَفْسُدُ، وَإِنَّمَا فِيهِ الْهَدْيُ (بَدَنَةٌ) . وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ: إِنْ نَظَرَ فَصَرَفَ بَصَرَهُ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ كَرَّرَ النَّظَرَ حَتَّى أَمْنَى فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «الفصل الأول» vol. 2 p. 193

From the schools’ own books

Hanafi

لا فداء

Its place in«الهداية» p. 160

فصل "فإن نظر إلى فرج امرأته بشهوة فأمنى لا شيء عليه" لأن المحرم هو الجماع ولم يوجد فصار كما لو تفكر فأمنى

Maliki

إفساد أو بدنة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا فداء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا فداء

Its place in«الفروع» vol. 7 p. 464

وَعَنْهُ: شَاةٌ, وَرَوَى النَّجَّادُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الْقَوْلَيْنِ, وَرَوَى الْأَثْرَمُ عَنْهُ الثَّانِيَ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ أَنْزَلَ. وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: إنْ نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى لَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ مِنْهُمْ: لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ الْجِمَاعُ وَلَمْ يُوجَدْ, فَصَارَ كَمَا لَوْ تَفَكَّرَ فَأَمْنَى, وَالِاسْتِمْنَاءُ مِثْلُهُ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.