Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تقسيم الجناية على النفس

In 1 comparative book2 schools

كم قسمًا تنقسم إليه الجناية على النفس بحسب القصد وعدمه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تقسيم الجناية على النفس خماسي: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما أُجري مجرى الخطأ، والقتل بسبب، زادوا ما أُجري مجرى الخطأ والقتل بسبب على الأقسام الثلاثة

خمسة أقسام
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

تقسيم الجناية على النفس ثلاثي عند الجمهور، ورباعي عند بعضهم، البعض عدّ ما أُجري مجرى الخطأ والقتل بسبب قسمًا واحدًا؛ وقال ابن قدامة: هو من الخطأ

ثلاثة أو أربعة

The texts

أَوَّلاً - أَقْسَامُ الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ: ٦ - ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْل الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى النَّفْسِ تَنْقَسِمُ بِحَسَبِ الْقَصْدِ وَعَدَمِهِ إِلَى: عَمْدٍ، وَشِبْهِ عَمْدٍ، وَخَطَأٍ، فَالتَّقْسِيمُ عِنْدَهُمْ ثُلاَثِيٌّ. وَهُوَ خُمَاسِيٌّ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ بِزِيَادَةِ مَا أُجْرِيَ مَجْرَى الْخَطَأِ، وَالْقَتْل بِسَبَبٍ. وَهِيَ عِنْدَ بَعْضِ فُقَهَاءِ الْحَنَابِلَةِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ؛ لأَِنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ مَا أُجْرِيَ مَجْرَى الْخَطَأِ، وَالْقَتْل بِسَبَبٍ قِسْمًا وَاحِدًا. وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: هَذَا الْقِسْمُ هُوَ مِنَ الْخَطَأِ، فَالتَّقْسِيمُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْحَنَابِلَةِ أَيْضًا ثُلاَثِيٌّ، وَأَنْكَرَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ شِبْهَ الْعَمْدِ، وَقَال: الْقَتْل إِمَّا عَمْدٌ وَإِمَّا خَطَأٌ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى إِلاَّ الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ، وَجَعَل شِبْهَ الْعَمْدِ فِي حُكْمِ

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جناية» vol. 16 p. 60

From the schools’ own books

Hanafi

خمسة أقسام

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

ثلاثة أو أربعة

Its place in«الإنصاف» vol. 25 p. 8

قلتُ: كثيرٌ مِنَ الأصحابِ قسَّمُوا القَتْلَ ثلَاثَةَ أقْسامٍ؛ منهم الخِرَقِىُّ، وصاحِبُ «العُمْدَةِ»، و «الكافِى»، و «المُحَرَّرِ»، و «الفُروعِ»، وغيرُهم. قال الزَّرْكَشِىُّ: بعضُ المتأخِّرين -كأبى الخَطَّابِ ومَن تَبِعَه- زادُوا قِسْمًا رابِعًا. قال: ولا نِزاعَ أنَّه باعْتِبارِ الحُكْمِ الشَّرْعِىِّ لا يزيدُ على ثَلَاثةِ أوْجُهٍ؛ عَمْدٌ، وهو ما فيه القِصاصُ أو الدِّيَةُ، وشِبْهُ العَمْدِ، وهو ما فيه دِيَة مُغَلَّظَة مِن غيرِ قَوَدٍ، وخَطَأٌ، وهو ما فيه دِيَةٌ مُخَفَّفَةٌ. انتهى. ويأْتِى تَفاصِيلُ ذلك فى أولِ كِتابِ الدِّياتِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.