Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الجنون عيب في النكاح

In 1 comparative book4 schools

هل يثبت الخيار في فسخ النكاح لأحد الزوجين إذا وجد بالآخر جنونًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الجنون في أحد الزوجين لا خيار للزوج، ولا للزوجة عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ ولمحمد للزوجة الخيار، قال محمد: لأن المصالح لا تنتظم بينهما، والزوج يقدر على دفعه بالطلاق

لا خيار (خلاف محمد)
Maliki

الجنون في أحد الزوجين عيب يثبت به الخيار في فسخ النكاح، مطبقًا كان أو متقطعًا، يشترط وجوده حين العقد؛ وإن حدث بعده فلا خيار للزوج، وللزوجة الخيار دفعًا للضرر

عيب يفسخ به
Shafi'i

الجنون في أحد الزوجين عيب يثبت به الخيار في فسخ النكاح، مطبقًا كان أو متقطعًا، يشترط عدم العلم به حال العقد، ولا خيار للعالم به

عيب يفسخ به
Hanbali

الجنون في أحد الزوجين عيب يثبت به الخيار في فسخ النكاح، مطبقًا كان أو متقطعًا، يشترط عدم العلم به حال العقد، ولا خيار للعالم به

عيب يفسخ به

The texts

هَل يُعْتَبَرُ الْجُنُونُ عَيْبًا فِي النِّكَاحِ؟ : ٢٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي النِّكَاحِ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْجُنُونَ فِي كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ يُعْتَبَرُ عَيْبًا يُفْسَخُ بِهِ النِّكَاحُ مُطْبِقًا كَانَ أَوْ مُتَقَطِّعًا، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِالآْخَرِ جُنُونًا، يَثْبُتُ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ لِفَوَاتِ الاِسْتِمْتَاعِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ، ثُمَّ اشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ لِثُبُوتِ الْخِيَارِ كَوْنَ الْجُنُونِ مَوْجُودًا حِينَ عُقِدَ النِّكَاحُ، فَإِنْ حَدَثَ بَعْدَهُ فَلاَ خِيَارَ لِلزَّوْجِ إِنِ ابْتُلِيَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ، وَلَهَا الْخِيَارُ إِنِ ابْتُلِيَ الزَّوْجُ بِهِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الدَّاخِل عَلَى الْمَرْأَةِ. وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَقَدْ صَرَّحُوا بِاشْتِرَاطِ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالْجُنُونِ حَال الْعَقْدِ لِثُبُوتِ الْخِيَارِ، أَمَّا الْعَالِمُ بِهِ فَلاَ خِيَارَ لَهُ. (١) وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ لاَ خِيَارَ لِلزَّوْجِ، وَكَذَلِكَ الزَّوْجَةُ لاَ خِيَارَ لَهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَهُوَ قَوْل عَطَاءٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَابْنِ زِيَادٍ، وَأَبِي قِلاَبَةَ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَالأَْوْزَاعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْخَطَّابِيِّ، وَفِي الْمَبْسُوطِ، أَنَّهُ مَذْهَبُ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَيَرَى مُحَمَّدٌ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ؛ لأَِنَّهُ لاَ تَنْتَظِمُ بَيْنَهُمَا الْمَصَالِحُ، فَيَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهَا بِخِلاَفِ الزَّوْجِ؛ لأَِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِهِ بِالطَّلاَقِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جنون» vol. 16 p. 108

From the schools’ own books

Hanafi

لا خيار (خلاف محمد)

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 2 p. 327

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: خُلُوُّهُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ لَا يُمْكِنُهَا الْمُقَامَ مَعَهُ إلَّا بِضَرَرٍ كَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ، شَرْطُ لُزُومِ النِّكَاحِ حَتَّى يُفْسَخَ بِهِ النِّكَاحُ، وَخُلُوُّهُ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ.

Maliki

عيب يفسخ به

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 3 p. 418

واقتصر عليه في الشامل ونقله ح أيضًا وفي تكميل التقييد لغ بعد ما في ضيح ما نصه ابن عرفة الأظهر أن لكل منهما مقالًا كمتبايعي عرضين ظهر بكل منهما عيب لصاحبه قلت: أغفل ابن عرفة تفصيل اللخمي وهو عجيب يساوي رحلة ونصه وإن اطلع كل واحد من الزوجين من صاحبه على عيب مخالف لعيبه فتبين أن به جنونًا وبها جذام أو برص أو داء فرج كان لكل واحد منهما القيام وأما إن كانا من جنس واحد جذام أو برص أو جنون صرع ثم يذهب فإن له القيام دونها لأنه بذل صداقًا لسالمة فوجب ما يكون صداقها دون ذلك اهـ.

Shafi'i

عيب يفسخ به

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

عيب يفسخ به

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.