Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

طروء الجنون في مجلس العقد

In 1 comparative book2 schools

هل ينتقل خيار المجلس إلى الولي إذا طرأ الجنون على أحد العاقدين قبل التفرق أو التخاير؟

Put simplyجُنّ أحدنا قبل أن نفترق من مجلس البيع، فهل ينتقل حقّه في التراجع إلى وليّه؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

خيار المجلس عند طروء الجنون على أحد العاقدين قبل التفرق أو التخاير ينتقل إلى الولي من حاكم أو غيره في الأصح، وفي مقابله يسقط، لأن مفارقة العقل ليست أولى من مفارقة المكان، وهذا تعليل القول بالسقوط.

ينتقل إلى الولي
Hanbali

خيار المجلس عند طروء الجنون على أحد العاقدين قبل التفرق أو التخاير لا ينقطع ويبقى للمجنون إذا أفاق، ولا يثبت لوليه في الصحيح، لأن الرغبة في المبيع وعدمها لا تعلم إلا من جهته؛ وقيل: يليه وليه حال جنونه.

يبقى للمجنون

The texts

أ - فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ: ٢٩ - خِيَارُ الْمَجْلِسِ يَجْعَل الْعَقْدَ غَيْرَ لاَزِمٍ إِلَى أَنْ يَتِمَّ التَّفَرُّقُ مِنَ الْمَجْلِسِ أَوْ يَتِمَّ التَّخَايُرُ، وَهَذَا عِنْدَ مَنْ يَقُول بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ، وَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. وَإِذَا طَرَأَ الْجُنُونُ عَلَى أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ قَبْل التَّفَرُّقِ أَوِ التَّخَايُرِ، فَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ انْتِقَال الْخِيَارِ إِلَى الْوَلِيِّ مِنْ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ، كَالْمُوَكَّل عِنْدَ مَوْتِ الْوَكِيل، وَإِلَى السَّيِّدِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُكَاتَبِ، أَوِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ أَنَّ الْخِيَارَ يَسْقُطُ؛ لأَِنَّ مُفَارَقَةَ الْعَقْل لَيْسَتْ أَوْلَى مِنْ مُفَارَقَةِ الْمَكَانِ. (١) وَعَلَى الصَّحِيحِ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ، كَمَا فِي الإِْنْصَافِ وَغَيْرِهِ، أَنَّ الْجُنُونَ الطَّارِئَ لاَ يَقْطَعُ الْخِيَارَ، وَالْمَجْنُونُ عَلَى خِيَارِهِ إِذَا أَفَاقَ مِنْ جُنُونِهِ، وَلاَ يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِوَلِيِّهِ؛ لأَِنَّ الرَّغْبَةَ فِي الْمَبِيعِ وَعَدَمِهِ، لاَ تُعْلَمُ إِلاَّ مِنْ جِهَتِهِ. وَقِيل: وَلِيُّهُ أَيْضًا يَلِيهِ فِي حَال جُنُونِهِ. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ. (٢) وَيَتَوَجَّهُ كَمَا فِي مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى، أَنَّ انْتِقَال الْخِيَارِ إِلَى الْوَلِيِّ إِنَّمَا هُوَ فِي حَالَةِ الْجُنُونِ الْمُطْبِقِ، لِلْيَأْسِ مِنْ إِفَاقَتِهِ، قَال: وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلٍ مَرْجُوحٍ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «جنون» vol. 16 p. 113

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

ينتقل إلى الولي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يبقى للمجنون

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.